حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عون المعبود شرح سنن أبي داود

بَاب إِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ

بَابُ : إِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا أَبُو عَقِيلٍ ، عَنْ بُهَيَّةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ امْرَأَةً تَسْأَلُ عَائِشَةَ عَنْ امْرَأَةٍ فَسَدَ حَيْضُهَا وَأُهْرِيقَتْ دَمًا ، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ آمُرَهَا فَلْتَنْظُرْ قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَحَيْضُهَا مُسْتَقِيمٌ ، فَلْتَعْتَدَّ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَيَّامِ ، ثُمَّ لِتَدَعْ الصَّلَاةَ فِيهِنَّ أَوْ بِقَدْرِهِنَّ ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ ، ثُمَّ لِتَسْتَذفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ تُصَلِّي بَابُ إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ وَمَيَّزَتِ الْمَرْأَةُ دَمَ الْحَيْضِ مِنْ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ ( تَدَعُ الصَّلَاةَ ) : وَأَنَّهَا تَعْتَبِرُ دَمَ الْحَيْضِ وَتَعْمَلُ عَلَى إِقْبَالِهِ وَإِدْبَارِهِ فَتَتْرُكُ الصَّلَاةَ عِنْدَ إِقْبَالِ الْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَدْبَرَتِ اغْتَسَلَتْ وَحَلَّتْ . ( ثَنَا أَبُو عَقِيلٍ ) : بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَكَسْرِ الْقَافِ ، ضَعَّفَهُ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَالنَّسَائِيُّ ، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : لَيِّنُ الْحَدِيثِ قَالَهُ الذَّهَبِيُّ ( عَنْ بُهَيَّةَ ) : بِالتَّصْغِيرِ مَوْلَاةُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( فَسَدَ حَيْضُهَا ) : أَيْ تَجَاوَزَ حَيْضُهَا عَنْ عَادَتِهَا الْمَعْرُوفَةِ ( وَأُهْرِيقَتْ دَمًا ) : بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ أَيْ جَرَى لَهَا دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ ( أَنْ آمُرَهَا ) : أَيِ السَّائِلَةَ عَنْ حُكْمِ الِاسْتِحَاضَةِ ( فَلْتَنْظُرْ ) : هَكَذَا فِي جَمِيعِ النُّسَخِ وَهُوَ مِنَ النَّظَرِ يُقَالُ نَظَرْتُ الشَّيْءَ وَانْتَظَرْتُهُ بِمَعْنًى ، وَفِي التَّنْزِيلِ : مَا يَنْظُرُونَ إِلا صَيْحَةً وَاحِدَةً أَيْ مَا يَنْتَظِرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً ، وَالْمَعْنَى أَنَّهَا تَنْتَظِرُ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْإِنْظَارِ وَهُوَ التَّأْخِيرُ وَالْإِمْهَالُ ، وَالْمَعْنَى تُؤَخِّرُ وَتُمْهِلُ نَفْسَهَا عَنْ أَدَاءِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَحْرُمُ فِعْلُهُ عَلَى الْحَائِضِ ( قَدْرَ مَا ) : أَيِ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي ( كَانَتْ تَحِيضُ ) : فِيهَا ( وَحَيْضُهَا مُسْتَقِيمٌ ) : أَيْ فِي حَالَةِ اسْتِقَامَةِ الْحَيْضِ ، وَهَذِهِ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ ( فَلْتَعْتَدَّ ) : مِنَ الِاعْتِدَادِ يُقَالُ : اعْتَدَدْتُ بِالشَّيْءِ أَيْ أَدْخَلْتُهُ فِي الْعَدِّ وَالْحِسَابِ فَهُوَ مُعْتَدٌّ بِهِ مَحْسُوبٌ غَيْرُ سَاقِطٍ ، وَالْفَاءُ لِلتَّفْسِيرِ ، أَيْ تَحْسِبُ أَيَّامَ حَيْضِهَا بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ قَبْلَ حُدُوثِ الْعِلَّةِ ( ثُمَّ لِتَدَعِ الصَّلَاةَ فِيهِنَّ ) : أَيْ فِي الْأَيَّامِ الْمَحْسُوبَةِ الْمُعْتَدَّةِ لِلْحَيْضِ ( أَوْ بِقَدْرِهِنَّ ) : أَيْ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ بِقَدْرِ الْأَيَّامِ الْمُعْتَدَّةِ لِلْحَيْضِ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : أَبُو عَقِيلٍ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَهُوَ يَحْيَى بْنُ الْمُتَوَكِّلِ مَدِينِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ ، وَقِيلَ : إِنَّهُ لَمْ يَرْوِ عَنْ بُهَيَّةَ إِلَّا هُوَ .

ورد في أحاديث1 حديث
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث