بَاب مَنْ قَالَ تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
بَابُ مَنْ قَالَ : تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، نا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو قال : ثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي قَالَ أَبُو دَاوُدَ : قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : وَثنا بِهِ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ حِفْظًا فَقَالَ : عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَرُوِيَ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَشُعْبَةَ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ الْعَلَاءُ : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَوْقَفَهُ شُعْبَةُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ : تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ . بَابُ مَنْ قَالَ تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ بَعْدَ أَنْ تَغْتَسِلَ مَرَّةً وَاحِدَةً عِنْدَ الطُّهْرِ .
( فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي ) : هَذَا هُوَ مَوْضِعُ التَّرْجَمَةِ ، لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَتَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ مَعَ شَرْحِهِ ( وَرُوِيَ ) : بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ ( عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ إِلَخْ ) : حَاصِلُهُ أَنَّ الْعَلَاءَ وَشُعْبَةَ كِلَاهُمَا رَوَيَا هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَكِمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مَرْفُوعًا ، لَكِنْ قَوْلُهُ : تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ هُوَ مَرْفُوعٌ فِي رِوَايَةِ الْعَلَاءِ ، وَأَمَّا فِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ فَهُوَ مِنْ قَوْلِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ .