حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عون المعبود شرح سنن أبي داود

بَاب فِي مَنْ نَامَ عَنْ صَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ ، نا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، نا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ ، نا خَالِدُ بْنُ سُمَيْرٍ قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيُّ مِنْ الْمَدِينَةِ ، وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ تُفَقِّهُهُ ، فَحَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَارِسُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْأُمَرَاءِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ : فَلَمْ تُوقِظْنَا إِلَّا الشَّمْسُ طَالِعَةً ، فَقُمْنَا وَهِلِينَ لِصَلَاتِنَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رُوَيْدًا رُوَيْدًا حَتَّى إِذَا تَعَالَتْ الشَّمْسُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَلْيَرْكَعْهُمَا فَقَامَ مَنْ كَانَ يَرْكَعُهُمَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ يَرْكَعُهُمَا فَرَكَعَهُمَا ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنَادَى بِالصَّلَاةِ فَنُودِيَ بِهَا ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِنَا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : أَلَا إِنَّا نَحْمَدُ اللَّهَ أَنَّا لَمْ نَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا يَشْغَلُنَا عَنْ صَلَاتِنَا ، وَلَكِنَّ أَرْوَاحَنَا كَانَتْ بِيَدِ اللَّهِ فَأَرْسَلَهَا أَنَّى شَاءَ ، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلَاةَ الْغَدَاةِ مِنْ غَدٍ صَالِحًا فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا . ( خَالِدُ بْنُ سُمَيْرٍ ) بِضَمِّ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ مُصَغَّرًا ، كَذَا ضَبَطَهُ الذَّهَبِيُّ فِي كِتَابِ الْمُشْتَبِهِ وَالْمُخْتَلِفِ وَالزَّيْلَعِيُّ فِي تَخْرِيجِهِ وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمُعْتَمَدُ . ( جَيْشُ الْأُمَرَاءِ ) هُوَ جَيْشُ غَزْوَةِ مُوتَةَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْوَاوِ بِغَيْرِ هَمْزَةٍ ، وَحُكِيَ بِالْهَمْزَةِ أَيْضًا ، وَهِيَ مِنْ عَمَلِ الْبَلْقَاءِ مَدِينَةٌ مَعْرُوفَةٌ بِالشَّامِ دُونَ دِمَشْقَ ، وَتَسْمِيَتُهَا غَزْوَةَ جَيْشِ الْأُمَرَاءِ لِكَثْرَةِ جَيْشِ الْمُسْلِمِينَ فِيهَا وَمَا لَاقَوْهُ مِنَ الْحَرْبِ الشَّدِيدِ مَعَ الْكُفَّارِ ، وَهَكَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ لَيْلَةَ التَّعْرِيسِ وَقَعَتْ فِي سَرِيَّةِ مُوْتَةَ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا كَانَتْ فِي الرُّجُوعِ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ .

( طَالِعَةً ) بِنَصْبِهِ حَالًا ( وَهِلِينَ ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِ الْهَاءِ ؛ يَعْنِي : فَزِعِينَ . يَقُولُ : وَهِلَ الرَّجُلُ يَوْهَلُ إِذَا كَانَ قَدْ فَزِعَ لِشَيْءٍ يُصِيبُهُ . ( حَتَّى إِذَا تَعَالَتِ الشَّمْسُ ) بِالْعَيْنِ ، وَرُوِيَ بِالْقَافِ أَيْضًا .

قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَى قَوْلِهِ ( تَقَالَّتِ ) اسْتِقْلَالُهَا فِي السَّمَاءِ وَارْتِفَاعُهَا إِنْ كَانَتِ الرِّوَايَةُ هَكَذَا ؛ يَعْنِي بِالْقَافِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ ، وَهُوَ فِي سَائِرِ الرِّوَايَاتِ ( تَعَالَتْ ) بِعَيْنٍ وَخِفَّةِ لَامٍ ، وَوَزْنُهُ تَفَاعَلَتْ ، مِنَ الْعُلُوِّ . ( قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) لِأَصْحَابِهِ الْحَاضِرِينَ ( مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَرْكَعُ ) ؛ أَيْ يُصَلِّي ( رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ) قَبْلَ تِلْكَ الْوَاقِعَةِ فِي الْحَضَرِ ( فَلْيَرْكَعْهُمَا ) الْآنَ أَيْضًا ، ( فَقَامَ ) بَعْدَ أَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَنْ ) كَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ ( يَرْكَعُهُمَا ) قَبْلَ ذَلِكَ فِي الْحَضَرِ ( وَ ) كَذَا قَامَ لِأَدَاءِ رَكْعَتَيِ الصُّبْحِ ( مَنْ لَمْ يَكُنْ يَرْكَعُهُمَا ) فِي الْحَضَرِ ، فَقَامُوا كُلُّهُمْ جَمِيعًا وَرَكَعُوا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، فَعُلِمَ بِهَذَا التَّفْسِيرِ أَنَّ الصَّحَابَةَ كُلُّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يُصَلُّونَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي الْحَضَرِ ، وَبِهِ فَسَّرَ الْحَدِيثَ شَيْخُ مَشَائخِنَا الْعَلَّامَةُ الْمُتْقِنُ النِّحْرِيرُ الَّذِي لَمْ تَرَ مِثْلَهُ الْعُيُونُ الْحَافِظُ الْحَاجُّ الْغَازِي مُحَمَّدٌ إِسْمَاعِيلُ الشَّهِيد الدَّهْلَوِيُّ فِي الرِّسَالَةِ الْمُبَارَكَةِ الْمُسَمَّاةِ بِتَنْوِيرِ الْعَيْنَيْنِ فِي إِثْبَاتِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ . وَعِنْدِي هَذَا تَقْصِيرٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ وَهُوَ خَالِدُ بْنُ سُمَيْرٍ فِي أَدَاءِ الْعِبَارَةِ ، فَالْأَشْبَهُ عِنْدِي فِي مَعْنَاهُ ؛ أَيْ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُرِيدُ فِي هَذَا الْوَقْتِ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيَرْكَعْهُمَا الْآنَ ، فَخَيَّرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ لِأَجْلِ السَّفَرِ ، فَقَامَ بَعْدَ أَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَرْكَعَهُمَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَرْكَعْهُمَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِأَجْلِ التَّرْخِيصِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

ثُمَّ لَا يَخْفَى عَلَيْكَ أَنَّ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، رَوَى ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ هَذِهِ الْجُمْلَةَ ؛ أَيْ : مَنْ كَانَ مِنْكُمْ . إِلَخْ . وَثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ هَذَا أَحَدُ الْأَئِمَّةِ الْأَثْبَاتِ الْمَشَاهِيرِ ، وَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْعِجْلِيُّ وَأَثْنَى عَلَيْهِ شُعْبَةُ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، وَإِنَّمَا تَفَرَّدَ بِهِ خَالِدُ بْنُ سُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فَوَهِمَ فِيهِ .

وَعَلَى أَنَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مِنَ الصَّحَابَةِ غَيْرِ أَبِي قَتَادَةَ رَوَوْا قِصَّةَ لَيْلَةِ التَّعْرِيسِ مُفَصَّلًا وَمُجْمَلًا كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَبِلَالٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَعَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ وَذِي مِخْبَرٍ وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَأَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي مَرْيَمَ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ السَّلُولِيِّ وَأَبِي جُحَيْفَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَجُنْدُبٍ وَأَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي حَدِيثِهِ هَذِهِ الْجُمْلَةَ قَطُّ ، وَأَحَادِيثُ هَؤُلَاءِ مَرْوِيَّةٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا ، بَلْ لَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا مُخَيَّرِينَ لِأَدَاءِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ؛ إِنْ شَاءُوا صَلَّوْا وَإِنْ شَاءُوا تَرَكُوا ، كَذَا فِي غَايَةِ الْمَقْصُودِ . ( أَلَا ) كَلِمَةُ تَنْبِيهٍ ( إِنَّا نَحْمَدُ اللَّهَ أَنَّا لَمْ نَكُنْ ) ، ( إِنَّا ) الْأُوْلَى بِالْكَسْرِ وَالثَّانِيَةُ بِالْفَتْحِ ، ( يَشْغَلُنَا ) بِفَتْحِ الْيَاءِ ( أَنَّى ) ؛ أَيْ مَتَى ، ( فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلَاةَ الْغَدَاةِ ) ؛ أَيِ الصُّبْحِ ( مِنْ غَدٍ صَالِحًا ) ؛ أَيْ فِي وَقْتِهَا الْمُعْتَادِ ( فَلْيَقْضِ ) ؛ أَيِ الصَّلَاةَ الْفَائِتَةَ أَيْضًا ( مَعَهَا ) ؛ أَيْ مَعَ الصَّلَاةِ الْحَاضِرَةِ ( مِثْلَهَا ) ؛ أَيْ مِثْلَ الصَّلَاةِ الْحَاضِرَةِ ، فَيُصَلِّي مِنْ غَدٍ فِي وَقْتِهَا الْمُعْتَادِ صَلَاةَ الْفَجْرِ الْحَاضِرَةَ ثُمَّ يَقْضِي ثَانِيًا الصَّلَاةَ الْفَائِتَةَ بِالْأَمْسِ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي مَعْرِفَةِ السُّنَنِ : وَقَدْ رَوَى الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ خَالِدِ بْنِ سُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي قِصَّةِ نَوْمِهِمْ عَنِ الصَّلَاةِ وَقَضَائِهِمْ لَهَا ، قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الصَّلَاةُ مِنْ غَدٍ صَالِحًا فَلْيُصلْ مَعَهَا مِثْلَهَا .

وَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ ثِقَةٌ ، وَإِنَّمَا الْحَدِيثُ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ : لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ ، إنما التفريط عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الْأُخْرَى ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَسْتَيْقِظُ ، فَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ ؛ فَذَكَرَهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ شَيْبَانَ بْنِ فَرُّوخٍ عَنْ سُلَيْمَانَ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ وَقْتَهَا لَمْ يَتَحَوَّلْ إِلَى مَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ بِنَوْمِهِمْ وَقَضَائِهِمْ لَهَا بَعْدَ الطُّلُوعِ ، فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا ؛ يَعْنِي صَلَاةَ الْغَدِ ، هَذَا هُوَ اللَّفْظُ الصَّحِيحُ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِهِ ، فَحَمَلَهُ خَالِدُ بْنُ سُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَلَى الْوَهْمِ ، انْتَهَى كَلَامُهُ بِحُرُوفِهِ .

وَالْحَاصِلُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ سُمَيْرٍ وَهِمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعٍ ؛ الْأَوَّلُ : فِي قَوْلِهِ جَيْشُ الْأُمَرَاءِ ، وَالثَّانِي : فِي قَوْلِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ . إِلَخْ ، وَالثَّالِثُ : فِي قَوْلِهِ فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَها ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . كَذَا فِي غَايَةِ الْمَقْصُودِ شَرْحِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ .

ورد في أحاديث1 حديث
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث