بَاب مَتَى يُؤْمَرُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ
بَابُ مَتَى يُؤْمَرُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى يَعْنِي ابْنَ الطَّبَّاعِ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ ، وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا . بَاب مَتَى يُؤْمَرُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاة ( عَنْ أَبِيهِ ) وَهُوَ الرَّبِيعُ ( عَنْ جَدِّهِ ) أَيْ : جَدِّ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَهُوَ سَبْرَةُ بِفَتْحِ السِّينِ وَسُكُونِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ . قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ : سَبْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيُّ وَالِدُ الرَّبِيعِ ، لَهُ صُحْبَةٌ ، وَأَوَّلُ مَشَاهِدِهِ الْخَنْدَقُ ، وَكَانَ يَنْزِلُ الْمَرْوَةَ ، وَمَاتَ بِهَا فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ .
( مُرُوا الصَّبِيَّ ) قَالَ الْعَلْقَمِيُّ : قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بن عَبْد السَّلَامِ : الصَّبِيُّ لَيْسَ مُخَاطَبًا ، وَأَمَّا هَذَا الْحَدِيثُ فَهُوَ أَمْرٌ لِلْأَوْلِيَاءِ ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بالأمر بِالشَّيْءِ لَيْسَ أَمْرًا بِذَلِكَ الشَّيْءِ . قَالَ : قَدْ وَجَدَ أَمْرَ اللَّهِ لِلصِّبْيَانِ مُبَاشَرَةً عَلَى وَجْهٍ لَا يُمْكِنُ الطَّعْنُ فِيهِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى : لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ قَالَ النَّوَوِيُّ : الصَّبِيُّ يَتَنَاوَلُ الصَّبِيَّةَ أَيْضًا ، لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا بِلَا خِلَافٍ ، وَأَمْرُ الْوَلِيِّ لِلصَّبِيِّ وَاجِبٌ ، وَقِيلَ مُسْتَحَبٌّ ( بِالصَّلَاةِ ) أَيْ بِأَنْ يُعَلِّمُوهُمْ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ الصَّلَاةُ مِنْ شُرُوطٍ وَأَرْكَانٍ ، وَأَنْ يَأْمُرُوهُمْ بِفِعْلِهَا بَعْدَ التَّعْلِيمِ ، وَأُجْرَةُ التَّعْلِيمِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَإِلَّا فَعَلَى الْوَلِيِّ . قَالَهُ الْعَلْقَمِيُّ فِي شرح الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ( وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ) أَيْ : فَاضْرِبُوا الصَّبِيَّ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ .
قَالَ الْعَلْقَمِيُّ : إِنَّمَا أَمَرَ بِالضَّرْبِ لِعَشْرٍ ؛ لِأَنَّهُ حَدٌّ يَتَحَمَّلُ فِيهِ الضَّرْبَ غَالِبًا ، وَالْمُرَادُ بِالضَّرْبِ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، وَأَنْ يَتَّقِي الْوَجْهَ فِي الضَّرْبِ . انْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ .
وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .