حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عون المعبود شرح سنن أبي داود

بَاب كَيْفَ الْأَذَانُ

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثنا عَفَّانُ وَسَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ وَحَجَّاجٌ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالُوا : ثنا هَمَّامٌ ، ثنا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ ، حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ أَنَّ ابْنَ مُحَيْرِيزٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً ، وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً ، الْأَذَانُ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَالْإِقَامَةُ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . كَذَا فِي كِتَابِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ . ( ثَنَا هَمَّامٌ ) بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ أَحَدُ الْأَئِمَّةِ الْأَثْبَاتِ .

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : ثِقَةٌ صَدُوقٌ ، فِي حِفْظِهِ شَيْءٌ . وَسُئِلَ عَنْ أَبَانَ وَهَمَّامٍ ، فَقَالَ هَمَّامٌ : أَحَبُّ إِلَيَّ مَا حَدَّثَ مِنْ كِتَابِهِ ، وَإِذَا حَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ فَهُمَا مُتَقَارِبَانِ . وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلْوَانِيُّ : سَمِعْتُ عَفَّانَ يَقُولُ : كَانَ هَمَّامٌ لَا يَكَادُ يَرْجِعُ إِلَى كِتَابِهِ وَلَا يَنْظُرُ فِيهِ ، وَكَانَ يُخَالِفُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَى كِتَابِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدُ فَنَظَرَ فِي كُتُبِهِ فَقَالَ : يَا عَفَّانُ ، كُنَّا نُخْطِئُ كَثِيرًا فَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ، قَالَهُ فِي غَايَةِ الْمَقْصُودِ ( أَنَّ ابْنَ مُحَيْرِيزٍ حَدَّثَهُ ) أَيْ : مَكْحُولًا ( أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ حَدَّثَهُ ) أَيِ : ابْنَ مُحَيْرِيزٍ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ ) أَيِ : أَبَا مَحْذُورَةَ ( الْأَذَانَ تِسْعَ ) بِتَقْدِيمِ التَّاءِ الْفَوْقَانِيَّةِ قَبْلَ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ ( عَشْرَةَ ) بِسُكُونِ الشِّينِ وَتُكْسَرُ ( كَلِمَةً ) مَعَ التَّرْجِيعِ ( وَالْإِقَامَةَ ) بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى الْأَذَانِ ، أَيْ : وَعَلَّمَهُ الْإِقَامَةَ ( سَبْعَ ) بِتَقْدِيمِ السِّينِ قَبْلَ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ ( عَشْرَةَ ) بِالْوَجْهَيْنِ ( كَلِمَةً ) لِأَنَّهُ لَا تَرْجِيع فِيهَا ، فَانْحَذَفَ عَنْهَا كَلِمَتَانِ ، وَزِيدَتِ الْإِقَامَةُ شَفْعًا ( الْأَذَانُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ) أَرْبَعُ كَلِمَاتٍ فِي أَوَّلِهِ ( أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ) : بِتَثْنِيَةِ الشَّهَادَتَيْنِ ( أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ ) بِتَرْجِيعِ الشَّهَادَتَيْنِ مَثْنَى مَثْنَى ، هَكَذَا فِي النُّسَخِ الصَّحِيحَةِ بِإِثْبَاتِ أَلْفَاظِ التَّرْجِيعِ ، وَكَذَا فِي نُسَخِ الْمُنْذِرِيِّ . وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ : أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ ، وَفِيهِ : الْأَذَانُ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالْإِقَامَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً ، فَذَكَرَ الْأَذَانَ مُفَسَّرًا بِتَرْبِيعِ التَّكْبِيرِ أَوَّلَهُ وَفِيهِ التَّرْجِيعُ ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مُخْتَصَرًا لَمْ يَذْكُرا فِيهِ لَفْظَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ، إِلَّا أَنَّ النَّسَائِيَّ قَالَ : ثُمَّ عَدَّهَا أَبُو مَحْذُورَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَسَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً .

انْتَهَى كَلَامُ الزَّيْلَعِيِّ . وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي الْإِمَامِ : إِنَّ فِي حَدِيثِ هَمَّامٍ ذِكْرُ الْكَلِمَاتِ تِسْعَ عَشْرَ وَسَبْعَ عَشْرَ ، وَهَذَا يَنْفِي الْغَلَطَ فِي الْعَدَدِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنَ الرِّوَايَاتِ ، فَإِنَّهُ قَدْ يَقَعُ فِيهَا اخْتِلَافٌ وَإِسْقَاطٌ ، وَقَدْ وُجِدَ مُتَابِعٌ لِهَمَّامٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَامِرٍ ، كَمَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ : عَلَّمَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً ، وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً . انْتَهَى كَلَامُهُ .

وَهَكَذَا أَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ بِإِسْنَادِهِ بِإِثْبَاتِ أَلْفَاظِ التَّرْجِيعِ ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالدَّارِمِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ مِثْلَهُ . وَقَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ : حَدِيثُ أَبِي مَحْذُورَةَ أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ فَذَكَرَ التَّكْبِيرُ فِي أَوَّلِهِ مَرَّتَيْنِ فَقَطْ . وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : الصَّحِيحُ فِي هَذَا تَرْبِيعُ التَّكْبِيرِ ، وَبِهِ يَصِحُّ كَوْنُ الْأَذَانِ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً ، وَقَدْ يَقَعُ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ بِتَرْبِيعِ التَّكْبِيرِ ، وَهِيَ الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ تُعدَّ فِي الصَّحِيحِ ، وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ بِسَنَدِهِ ، وَفِيهِ تَرْبِيعُ التَّكْبِيرِ ، وَقَالَ بَعْدَهُ : أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ إِسْحَاقَ ، وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي مُسْتَخْرَجِهِ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ ابْنِ الْمَدِينِيِّ عَنْ مُعَاذٍ ، انْتَهَى .

وَمَا وُجِدَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْكِتَابِ بِإِسْقَاطِ أَلْفَاظِ التَّرْجِيعِ هُوَ غَلَطٌ قَطْعًا لَا يُعْتَبَرُ بِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَالَهُ فِي غَايَةِ الْمَقْصُودِ . ( حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ .

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ) بِتَثْنِيَةِ الْحَيْعَلَتَيْنِ ( اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ) بِتَثْنِيَةِ التَّكْبِيرِ ( لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ) مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ فَصَارَتْ كَلِمَةُ الْأَذَانِ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً ، بِتَرْبِيعِ التَّكْبِيرِ أَوَّلَهُ ، وَتَثْنِيَةِ الشَّهَادَتَيْنِ ، ثُمَّ يُرَجِّعُ بِهَا مَثْنَى مَثْنَى ، وَتَثْنِيَةِ الْحَيْعَلَتَيْنِ وَتَثْنِيَةِ التَّكْبِيرِ ، وَيَخْتِمُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَرَّةً ( وَالْإِقَامَةُ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ) بِتَرْبِيعِ التَّكْبِيرِ فِي أَوَّلِهَا ( أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ) بِتَثْنِيَةِ الشَّهَادَتَيْنِ ( حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ . حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ) بِتَثْنِيَةِ الْحَيْعَلَتَيْنِ ( قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ) مَرَّتَيْنِ ( اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ) بِتَثْنِيَةِ التَّكْبِيرِ ( لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ) مَرَّةً وَاحِدَةً ، فَهَذِهِ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً ( كَذَا فِي كِتَابِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ ) يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى أَنَّ هَكَذَا فِي كِتَابِ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى فِي حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ بِذِكْرِ أَلْفَاظِ الْإِقَامَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً ، وَهَذَا تَثْبِيتٌ لِرِوَايَةِ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى أَنَّهُ حَدَّثَ هَكَذَا مِنْ كِتَابِهِ دُونَ حِفْظِهِ ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ هَمَّامًا كَانَ صَاحِبُ كِتَابٍ ، فَإِذَا حَدَّثَ مِنْ كِتَابِهِ أَتْقَنَ ، فَلَا يُقَالُ : إِنَّ هَمَّامًا وَهِمَ فِي ذِكْرِ الْإِقَامَةِ ، كَمَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ في الْمَعْرِفَةِ : إِنَّ مُسْلِمَ بْنَ الْحَجَّاجِ تَرَكَ رِوَايَةَ هَمَّامٍ عَنْ عَامِرٍ ، وَاعْتَمَدَ عَلَى رِوَايَةِ هِشَامِ عَنْ عَامِرٍ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا ذِكْرُ الْإِقَامَةِ .

انْتَهَى كَلَامُ الْبَيْهَقِيِّ . قُلْتُ : رَوَى هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ فِي حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ التَّرْجِيعُ وَالْإِقَامَةُ كَمَا فِي الْكِتَابِ ، وَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ عَامِرٍ فِيهِ التَّرْجِيعُ دُونَ الْإِقَامَةِ ، كَمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْهُ ، لَكِنْ عَدَمَ تَخْرِيجِ مُسْلِمٍ لَهُ لَا يَقْتَضِي لِعَدَمِ صِحَّتِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ إِخْرَاجَ كُلِّ الصَّحِيحِ ، وَعَلَى أن قَدْ تَابَعَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ هَمَّامًا فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَامِرٍ كَمَا تَقَدَّمَ ، فَلَا وَهْمَ لِرِوَايَةِ هَمَّامٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَالَهُ فِي غَايَةِ الْمَقْصُودِ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث