بَاب مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثنا جَرِيرٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ فَقَالَ ابْنٌ لَهُ : وَاللَّهِ لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا ، وَاللَّهِ لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ . قَالَ : فَسَبَّهُ وَغَضِبَ وَقَالَ : أَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ائْذَنُوا لَهُنَّ وَتَقُولُ : لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ ؟ ( فَقَالَ ابْنٌ لَهُ ) أَيْ : لِابْنِ عُمَرَ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ هَذَا هُوَ بِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، جَاءَ مُبَيَّنًا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ ، وَقِيلَ : هُوَ ابْنُهُ وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ أَيْضًا .
انْتَهَى ( فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا ) بِفَتْحِ الدَّالِ وَالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ ، وَهُوَ الْفَسَادُ وَالْخِدَاعُ وَالرِّيبَةُ . قَالَ الْحَافِظُ : وَأَصْلُهُ الشَّجَرُ الْمُلْتَفِّ ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي الْمُخَادَعَةِ ؛ لِكَوْنِ الْمُخَادِعِ يَلُفُّ فِي نَفْسِهِ أَمْرًا وَيُظْهِرُ غَيْرَهُ ، وَكَأَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ لَمَّا رَأَى مِنْ فَسَادِ بَعْضِ النِّسَاءِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَحَمَلَتْهُ عَلَى ذَلِكَ الْغَيْرَةِ ( قَالَ ) أَيْ مُجَاهِدٌ ( فَسَبَّهُ وَغَضِبَ ) الضَّمِيرُ الْمَرْفُوعُ رَاجِعٌ إِلَى ابْنُ عُمَرَ وَالْمَنْصُوبُ إِلَى ابْنِهِ . وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ فَسَبَّهُ سَبَّا سَيِّئًا مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ ، وَفَسَّرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ فِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ السَّبَّ الْمَذْكُورُ بِاللَّعْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .
وَإِنَّمَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ ؛ لِتَصْرِيحِهِ بِمُخَالَفَةِ الْحَدِيثِ . وَأُخِذَ مِنْ إِنْكَارِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى وَلَدِهِ تَأْدِيبُ الْمُعْتَرِضِ عَلَى السُّنَنِ بِرَأْيِهِ وَعَلَى الْعَالِمِ بِهَوَاهُ ، وَتَأْدِيبُ الرَّجُلِ وَلَدَهُ ، وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا إِذَا تَكَلَّمَ بِمَا لَا يَنْبَغِي لَهُ ، وَجَوَازُ التَّأْدِيبِ بِالْهِجْرَانِ ، فَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عِنْدَ أَحْمَدَ فَمَا كَلَّمَهُ عَبْدُ اللَّهِ حَتَّى مَاتَ وَهَذَا إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مَاتَ عَقِبَ هَذِهِ الْقِصَّةِ بِيَسِيرٍ . قَالَهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي فَتْحِ الْبَارِي .