بَاب إِمَامَةِ مَنْ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَقَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلَاةَ
بَابُ إِمَامَةِ مَنْ صَلَّى بِقَوْمٍ وَقَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلَاةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : إِنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ . ( إِنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمَّ قَوْمَهُ ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ مِنَ الْفِقْهِ جَوَازُ صَلَاةِ الْمُفْتَرِضِ خَلْفَ الْمُتَنَفِّلُ لِأَنَّ صَلَاةَ مُعَاذٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ الْفَرِيضَةُ ، وَإِذَا كَانَ قَدْ صَلَّى فَرِيضَةً فَصَلَاتُهُ بِقَوْمِهِ نَافِلَةٌ .
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ إِعَادَةِ صَلَاةٍ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ ، إِذَا كَانَ لِلْإِعَادَةِ سَبَبٌ مِنَ الْأَسْبَابِ الَّتِي تُعَادُ لَهَا الصَّلَاةُ . وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي جَوَازِ صَلَاةِ الْمُفْتَرِضِ خَلْفَ الْمُتَنَفِّلِ ، فَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا اخْتَلَفَتْ نِيَّةُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ لَمْ يَعْتَدَّ الْمَأْمُومُ بِمَا صَلَّى مَعَهُ وَاسْتَأْنَفَ ، وَكَذَلِكَ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَرَبِيعَةُ . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : إِنْ كَانَ الْإِمَامُ مُتَطَوِّعًا لَمْ يُجْزِه مَنْ خَلْفَهُ الْفَرِيضَةُ ، وَإِذَا كَانَ الْإِمَامُ مُفْتَرِضًا وَكَانَ مَنْ خَلْفَهُ مُتَطَوِّعًا كَانَتْ صَلَاتُهُمْ جَائِزَةً ، وَجَوَّزُوا صَلَاةَ الْمُقِيمِ خَلْفَ الْمُسَافِرِ ، وَفُرُوضُ الْمُسَافِرِ عِنْدَهُمْ رَكَعَاتٌ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ : صَلَاةُ الْمُفْتَرِضِ خَلْفَ الْمُتَنَفِّلِ جَائِزَةٌ ، وَهُوَ قَوْلِ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ .
وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ مَنْ لَمْ يَرَ ذَلِكَ جَائِزًا أَنَّ صَلَاةَ مُعَاذٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَافِلَةٌ وَبِقَوْمِهِ فَرِيضَةٌ ، قَالَ : وَهَذَا فَاسِدٌ إِذْ لَا يَجُوزُ عَلَى مُعَاذٍ أَنْ يُدْرِكَ الْفَرْضَ وَهُوَ أَفْضَلُ الْعَمَلِ مَعَ أَفْضَلِ الْخَلْقِ وَيَتْرُكُهُ وَيُضَيِّعُ حَظَّهُ مِنْهُ وَيَقْنَعُ مِنْ ذَلِكَ بِالنَّفْلِ الَّذِي لَا طَائِلَ فِيهِ . وَيَدُلُّ عَلَى فَسَادِ هَذَا التَّأْوِيلِ قَوْلُ الرَّاوِي : كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ وَهِيَ صَلَاةُ الْفَرِيضَةِ ، وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ ، فَلَمْ يَكُنْ مُعَاذٌ يَتْرُكُ الْمَكْتُوبَةَ بَعْدَ أَنْ شَهِدَهَا وَقَدْ أُقِيمَتْ ، وَقَدْ أَثْنَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفِقْهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَفْقَهُكُمْ مُعَاذٌ انْتَهَى . قُلْتُ : لَا شَكَّ أَنَّ صَلَاةَ مُعَاذٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ هِيَ الْفَرِيضَةَ وَصَلَاتُهُ بِقَوْمِهِ كَانَتْ نَافِلَةً ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالشَّافِعِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ فِي حَدِيثِ الْبَابِ ، زَادَ : هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ وَلَهُمْ فَرِيضَةٌ ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ .
وَقَدْ صَرَّحَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِسَمَاعِهِ فِيهِ فانتفت تُهْمَةُ التَّدْلِيسِ . قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي الْفَتْحِ : وَأَسْلَمُ الْأَجْوِبَةِ التَّمَسُّكُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ . وَأَجَابَ الْحَافِظُ عَنْ تَأْوِيلَاتِ الطَّحَاوِيِّ الرَّكِيكَةِ جَوَابًا حَسَنًا ، وَأَوْرَدَ فِي هَذَا الْبَابِ أَبْحَاثًا لَطِيفَةً مُفِيدَةً فِي فَتْحِ الْبَارِي فَارْجِعْ إِلَيْهِ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .