---
title: 'حديث: بَابُ الْإِمَامِ يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانِهِ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ ا… | عون المعبود شرح سنن أبي داود'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-36/h/361132'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-36/h/361132'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 361132
book_id: 36
book_slug: 'b-36'
---
# حديث: بَابُ الْإِمَامِ يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانِهِ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ ا… | عون المعبود شرح سنن أبي داود

## نص الحديث

> بَابُ الْإِمَامِ يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانِهِ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ ، ثنا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ حَتَّى يَتَحَوَّلَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ لَمْ يُدْرِكْ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ . بَابُ الْإِمَامِ يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانِهِ الذي صلى فيه المكتوبة ( لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ حَتَّى يَتَحَوَّلَ ) أَيْ يَنْصَرِفُ وَيَنْتَقِلُ عَنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ انْتِقَالِ الْمُصَلِّي عَنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ لِكُلِّ صَلَاةٍ يَفْتَتِحُهَا مِنْ أَفْرَادِ النَّوَافِلِ . أَمَّا الْإِمَامُ فَبِنَصِّ الْحَدِيثِ وَأَمَّا الْمُؤْتَمُّ وَالْمُنْفَرِدُ فَبِعُمُومِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُعْجِزُ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ . وَبِالْقِيَاسِ عَلَى الْإِمَامِ . وَالْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ تَكْثِيرُ مَوَاضِعِ الْعِبَادَةِ كَمَا قَالَ الْبُخَارِيُّ وَالْبَغَوِيُّ ؛ لِأَنَّ مَوَاضِعَ السُّجُودِ تَشْهَدُ لَهُ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا أَيْ تُخْبِرُ بِمَا عُمِلَ عَلَيْهَا . وَوَرَدَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ أَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا مَاتَ بَكَى عَلَيْهِ مُصَلَّاهُ مِنَ الْأَرْضِ وَمَصْعَدٌ لَهُ مِنَ السَّمَاءِ ، وَهَذِهِ الْعِلَّةُ تَقْتَضِي أَنْ يَنْتَقِلَ إِلَى الْفَرْضِ مِنْ مَوْضِعِ نَفْلِهِ ، وَأَنْ يَنْتَقِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ يَفْتَتِحُهَا مِنْ أَفْرَادِ النَّوَافِلِ ، فَإِنْ لَمْ يَنْتَقِلْ فَيَنْبَغِي أَنْ يَفْصِلَ بِالْكَلَامِ لِحَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ أَنْ تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى يَتَكَلَّمَ الْمُصَلِّي أَوْ يَخْرُجَ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ . قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ . ( عَطَاءُ الْخُرَاسَانِيُّ لَمْ يُدْرِكِ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ ) قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَمَا قَالَهُ ظَاهِرٌ ، فَإِنَّ عَطَاءَ الْخُرَاسَانِيَّ وُلِدَ فِي السَّنَةِ الَّتِي مَاتَ فِيهَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ وَهِيَ سَنَةُ خَمْسِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ ، أَوْ يَكُونَ وُلِدَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِسَنَةٍ عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ ، انْتَهَى .

**المصدر**: عون المعبود شرح سنن أبي داود

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-36.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-36/h/361132

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
