بَاب الْمُصَلِّي إِذَا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يَضَعُهُمَا
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا بَقِيَّةُ وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : . إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا ، لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ ، أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا . ( فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا ) أَيْ بِوَضْعِهِمَا عَلَى يَمِينِ أَحَدٍ أَوْ قُدَّامَهُ أَوْ بِوَجْهٍ آخَرَ مِنْ وُجُوهِ الْإِيذَاءِ بِهِمَا ( لِيَجْعَلَهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ ) وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ أَوْ خَلْفَهُ لِئَلَّا يَقَعَ قُدَّامَ غَيْرِهِ أَوْ لِئَلَّا يَذْهَبَ خُشُوعُهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُسْرَقَ .
كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ .