بَاب إِذَا صَلَّى إِلَى سَارِيَةٍ أَوْ نَحْوِهَا أَيْنَ يَجْعَلُهَا مِنْهُ
بَابُ إِذَا صَلَّى إِلَى سَارِيَةٍ أَوْ نَحْوِهَا أَيْنَ يَجْعَلُهَا مِنْهُ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ ، ثنا أَبُو عُبَيْدَةَ الْوَلِيدُ بْنُ كَامِلٍ ، عَنْ الْمُهَلَّبِ بْنِ حُجْرٍ الْبَهْرَانِيِّ ، عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهَا قَالَ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى عُودٍ ، وَلَا عَمُودٍ وَلَا شَجَرَةٍ إِلَّا جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ أَوْ الْأَيْسَرِ ، وَلَا يَصْمُدُ لَهُ صَمْدًا . بَابُ إِذَا صَلَّى إِلَى سَارِيَةٍ أَيْ أُسْطُوَانَةٍ . ( أَوْ نَحْوِهَا أَيْنَ يَجْعَلُهَا مِنْهُ ) الضَّمِيرُ فِي مِنْهُ يَرْجِعُ إِلَى الْمُصَلَّى .
( إِلَى عُودٍ ) كَالْعَصَا وَهُوَ وَاحِدُ الْعِيدَانِ ( وَلَا عَمُودٍ ) كَالْأُسْطُوَانَةِ وَهُوَ وَاحِدُ الْعُمُدِ ( وَلَا يَصْمُدُ ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّ ثَالِثِهِ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الصَّمْدُ الْقَصْدُ يُرِيدُ أَنَّهُ لَا يَجْعَلُهُ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ ، وَالصَّمَدُ هُوَ السَّيِّدُ الَّذِي يُصْمَدُ إِلَيْهِ فِي الْحَوَائِجِ أَيْ يُقْصَدُ فِيهَا وَيُعْتَمَدُ لَهَا . انْتَهَى .
وَفِي الْحَدِيثِ اسْتِحْبَابٌ أَنْ تَكُونَ السُّتْرَةُ عَلَى جِهَةِ الْيَمِينِ أَوِ الْيَسَارِ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَادِهِ أَبُو عُبَيْدٍ الْوَلِيدُ بْنُ كَامِلٍ الْبَجْلِيُّ الشَّامِيُّ وَفِيهِ مَقَالٌ . قُلْتُ : وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : عِنْدَهُ عَجَائِبُ .
كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ .