بَاب السَّكْتَةِ عِنْدَ الِافْتِتَاحِ
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، نا يَزِيدُ ، نا سَعِيدٌ ، نا قَتَادَةُ ، عَنْ الْحَسَنِ : أَنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ وَعِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ تَذَاكَرَا : فَحَدَّثَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكْتَتَيْنِ سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ ، وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ . فَحَفِظَ ذَلِكَ سَمُرَةُ ، وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ، فَكَتَبَا فِي ذَلِكَ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، فَكَانَ فِي كِتَابِهِ إِلَيْهِمَا أَوْ فِي رَدِّهِ عَلَيْهِمَا : أَنَّ سَمُرَةَ قَدْ حَفِظَ . ( تَذَاكَرَا ) صِيغَةُ التَّثْنِيَةِ مِنَ التَّفَاعُلِ ( سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ ) أَيْ لِلْإِحْرَامِ ( وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنَّمَا سَكَتَهُمَا لِيَقْرَأَ مَنْ خَلْفَهُ فِيهِمَا فَلَا يُنَازِعُونَهُ الْقِرَاءَةَ إِذَا قَرَأَ ، انْتَهَى .
قَالَ الْيَعْمَرِيُّ : كَلَامُ الْخَطَّابِيُّ هَذَا فِي السَّكْتَةِ الَّتِي بَعْدَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ . وَأَمَّا السَّكْتَةُ الْأُولَى فَقَدْ وَقَعَ بَيَانُهَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ يَقُولُ : اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ ، الْحَدِيثَ قَالَهُ فِي النَّيْلِ . وَاعْلَمْ أَنَّهُ حَصَلَ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَالَّتِي قَبْلَهَا ثُبُوتُ ثَلَاثِ سَكَتَاتٍ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَبَعْدَ الْفَاتِحَةِ وَبَعْدَ السُّورَةِ ، وَقِيلَ : الثَّالِثَةُ أَخَفُّ مِنَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَذَلِكَ بِمِقْدَارِ مَا تَنْفَصِلُ الْقِرَاءَةُ عَنِ التَّكْبِيرِ فَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَصْلِ فِيهِ .
وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى اسْتِحْبَابِ هَذِهِ السَّكَتَاتِ الثَّلَاثِ الْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ وَمَالِكٌ : السَّكْتَةُ مَكْرُوهَةٌ ( فَكَتَبَا ) أَيْ سَمُرَةُ وَعِمْرَانُ ( فِي كِتَابِهِ إِلَيْهِمَا ) أَيْ فِي كِتَابِ أُبَيٍّ إِلَى سَمُرَةَ وَعِمْرَانَ ( أَوْ فِي رَدِّهِ عَلَيْهِمَا ) شَكٌّ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ .