title: 'حديث: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّد… | عون المعبود شرح سنن أبي داود' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-36/h/361418' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-36/h/361418' content_type: 'hadith' hadith_id: 361418 book_id: 36 book_slug: 'b-36'

حديث: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّد… | عون المعبود شرح سنن أبي داود

نص الحديث

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ . ( إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ ) نَهْيٌ وَقِيلَ نَفْيٌ ( كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ ) أَيْ لَا يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ ، شَبَّهَ ذَلِكَ بِبُرُوكِ الْبَعِيرِ مَعَ أَنَّهُ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رِجْلَيْهِ لِأَنَّ رُكْبَةَ الْإِنْسَانِ فِي الرِّجْلِ وَرُكْبَةَ الدَّوَابِّ فِي الْيَدِ ، وَإِذَا وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ أَوَّلًا فَقَدْ شَابَهَ الْإِبِلَ فِي الْبُرُوكِ ( وَلْيَضَعْ ) بِسُكُونِ اللَّامِ وَتُكْسَرُ ( يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ ) قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ : كَيْفَ نَهَى عَنْ بُرُوكِ الْبَعِيرِ ثُمَّ أَمَرَ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ وَالْبَعِيرُ يَضَعُ الْيَدَيْنِ قَبْلٌ الرِّجْلَيْنِ ؟ وَالْجَوَابُ : أَنَّ الرُّكْبَةَ مِنَ الْإِنْسَانِ فِي الرِّجْلَيْنِ ، وَمِنْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ فِي الْيَدَيْنِ ، كذا في المرقاة قلت : القول : بأن الركبة من ذوات الأربع في اليدين يَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهِ قَوْلُ سُرَاقَةَ : سَاخَتْ يَدَا فَرَسِي فِي الْأَرْضِ حَتَّى بَلَغَتَا الرُّكْبَتَيْنِ فِي حَدِيثِ هِجْرَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمِنْ هَاهُنَا ظَهَرَ أَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّ الرُّكْبَةَ فِي ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ فِي الْيَدَيْنِ لَيْسَ كَلَامًا لَا يُعْقَلُ وَلَا يَعْرِفُهُ أَهْلُ اللُّغَةِ ، كَمَا قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي زَادَ الْمَعَادِ . وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ انْتَهَى . وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : لَا أَدْرِي سمع مِنْ أَبِي الزِّنَادِ أَوْ لَا . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : تَفَرَّدَ بِهِ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَذْكُورِ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَفِيمَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ نَظَرٌ ، فَقَدْ رَوَى نَحْوَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ كَذَا فِي النَّيْلِ . وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى سُنِّيَّةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكٌ وَابْنُ حَزْمٍ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ ، وَرَوَى الْحَازِمِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : أَدْرَكْتُ النَّاسَ يَضَعُونَ أَيْدِيَهُمْ قَبْلَ رُكَبِهِمْ . قَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ : وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ . وَهَذَا الْحَدِيثُ أَقْوَى مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْمَذْكُورِ لِأَنَّ لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَهُ وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا مَوْقُوفًا . كَذَا قَالَ الْحَافِظُ فِي بُلُوغِ الْمَرَامِ ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا سَجَدَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ . وَقَالَ : عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ . وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ : أَحَادِيثُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ أَرْجَحُ ، وَقَالَ : يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ دَاخِلًا فِي الْحَسَنِ عَلَى رَسْمِ التِّرْمِذِيِّ لِسَلَامَةِ رُوَاتِهِ منَ الْجَرْحِ . فَإِنْ قِيلَ : قَالَ الْخَطَابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ : حَدِيثُ وَائِلٍ أَثْبَتُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَلَهُ أَيْضًا شَاهِدٌ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انْحَطَّ بِالتَّكْبِيرِ حَتَى سَبَقَتْ رُكْبَتَاهُ يَدَيْهِ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وقال الحاكم : عَلَى شَرْطِهِمَا . قِيلَ : الْمَقَالُ الَّذِي فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْمَقَالِ الَّذِي فِي حَدِيثِ وَائِلٍ ، قَالَهُ الْشَّوْكَانِيُّ . وَأَمَّا شَاهِدُهُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنْسٍ فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : تَفَرَدَّ بِهِ الْعَلَاءُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْعَطَّارُ وَهُوَ مَجْهُولٌ . وقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : تَفَرَدَّ بِهِ الْعَلَاءُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَفْصٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَأَمَّا الْحَاكِمُ فَتَسَاهُلُهُ مَشْهُورٌ . فَإِنْ قِيلَ : قَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّ آخِرَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ انْقَلَبَ عَلَى بَعْضِ الرُّوَاةِ ، وَأَنَّهُ كَانَ : وَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ . قِيلَ : كَلَّا ; إِذْ لَوْ فُتِحَ هَذَا الْبَابُ لَمْ يُبْقَ اعْتِمَادٌ عَلَى رِوَايَةِ رَاوٍ مَعَ كَوْنِهَا صَحِيحَةً . فإنَ قِيلَ : رَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ جدِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ ، وَلَا يَبْرُكْ كَبَرُوكِ الْفَحْلِ فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تَدُلُّ عَلَى الِانْقِلَابِ الْمَذْكُورِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلمَّ - مَا يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُوَافِقُ حَدِيثَ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ . قَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عدي حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا سَجَدَ بَدَأَ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ . قِيلَ فِي كِلْتَا الرِّوَايَتَيْنِ وَاسِطَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ وَغَيْرُهُ . قَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ : إِنَّهُ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ لَا يَكْتُبُ حَدِيثَهُ وَقَالَ أَبَو زَرْعَةَ هُوَ ضَعِيفٌ لَا يُوقَفُ مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : لَيْسَ بِقَوِيٍّ ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : عَامَّةٌ مَا يَرْوِي الضَّعْفُ عَلَيْهِ بَيِّنٌ فَهُمَا لِضَعْفِهِمَا لَيْسَتَا عَلَى الدَّلَالَةِ عَلَى الِانْقِلَابِ الْمَذْكُورِ فِي شَيْءٍ ، فَإِنْ قِيلَ : إِنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ مَنْسُوخَانِ بِمَا أَخْرَجَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ مُصَعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا نَضَعُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ ، فَأُمْرِنَا أَنْ نَضَعَ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ ، قِيلَ : قَالَ الْحَازِمِيُّ : فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ . وَلَوْ كَانَ مَحْفُوظًا لَدَلَّ عَلَى النَّسْخِ ، غَيْرَ أَنَّ الْمَحْفُوظَ عَنْ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِيهِ حَدِيثُ نَسْخِ التَّطْبِيقِ . وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : إِنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ وَهُمَا ضَعِيفَانِ . وَقَدْ ذَكَرُوا وُجُوهًا فِي تَرْجِيحِ حَدِيثِ وَائِلٍ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَكِنَّهَا كُلَّهَا مَخْدُوشَةٌ .

المصدر: عون المعبود شرح سنن أبي داود

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-36/h/361418

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة