بَاب صِفَةِ السُّجُودِ
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ ، نا الْحَسَنُ ، نا أَحْمَرُ بْنُ جَزْءٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ حَتَّى نَأْوِيَ لَهُ . ( أَحْمَرُ بْنُ جَزْءٍ ) بِفَتْحِ الْجِيمِ بَعْدَهَا زَايٌ سَاكِنَةٌ ثُمَّ هَمْزٌ صَحَابِيٌّ تَفَرَّدَ الْحَسَنُ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ ( حَتَّى نَأْوِيَ لَهُ ) أوَى يَأْوِي مِنْ بَابِ ضَرَبَ إِذَا رَقَّ وَتَرَحَّمَ أَيْ حَتَّى نَتَرَحَّمَ لَهُ لِمَا نَرَاهُ فِي شِدَّةٍ وَتَعَبٍ بِسَبَبِ الْمُبَالَغَةِ فِي الْمُجَافَاةِ وَقِلَّةِ الِاعْتِمَادِ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَقِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ الْحَسَنِ وَلَمْ يَرْوِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا هَذَا وَكُنْيَتُهُ أَبُو جَزِئ .