---
title: 'حديث: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ ، نا عَبْدُ الْأَعْلَى ، نا مُحَمَّدٌ ي… | عون المعبود شرح سنن أبي داود'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-36/h/361524'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-36/h/361524'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 361524
book_id: 36
book_slug: 'b-36'
---
# حديث: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ ، نا عَبْدُ الْأَعْلَى ، نا مُحَمَّدٌ ي… | عون المعبود شرح سنن أبي داود

## نص الحديث

> حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ ، نا عَبْدُ الْأَعْلَى ، نا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلَاةِ فِي الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ ، وَقَدْ دَعَاهُ بِلَالٌ لِلصَّلَاةِ إِذْ خَرَجَ إِلَيْنَا وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ بِنْتُ ابْنَتِهِ عَلَى عُنُقِهِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُصَلَّاهُ ، وَقُمْنَا خَلْفَهُ ، وَهِيَ فِي مَكَانِهَا الَّذِي هِيَ فِيهِ ، قَالَ : فَكَبَّرَ فَكَبَّرْنَا قَالَ : حَتَّى إِذَا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْكَعَ أَخَذَهَا فَوَضَعَهَا ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ ، ثُمَّ قَامَ أَخَذَهَا فَرَدَّهَا فِي مَكَانِهَا فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ( لِلصَّلَاةِ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ ) شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي ، وَهَذَا نَصٌّ عَلَى أَنَّ إِمَامَتَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَامِلًا أُمَامَةَ كَانَ فِي الْفَرِيضَةِ ( وَهِيَ ) أَيْ : أُمَامَةُ ( فِي مَكَانِهَا ) يَعْنِي : عُنُقَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( الَّذِي هِيَ ) ، أَيْ : أُمَامَةُ : ( فِيهِ ) الضَّمِيرُ الْمَجْرُورُ يَرْجِعُ إِلَى مَكَانِهَا ، وَجُمْلَةُ : وَهِيَ فِي مَكَانِهَا إِلَخْ حَالِيَّةٌ ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ لِلصَّلَاةِ فِي مُصَلَّاهُ وَقُمْنَا خَلْفَهُ ، وَالْحَالُ أَنَّ أُمَامَةَ ثَبَتَتْ فِي مَكَانِهَا ، أَيْ : عُنُقُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي كَانَتْ أُمَامَةُ مُسْتَقِرَّةً فِيهِ قَبْلَ قِيَامِهِ فِي مُصَلَّاهُ . ( قَالَ ) أَبُو قَتَادَةَ : ( حَتَّى إِذَا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَرْكَعَ أَخَذَهَا فَوَضَعَهَا ) إِلَى قَوْلِهِ : ( فَرَدَّهَا فِي مَكَانِهَا ) هَذَا يَرُدُّ تَأْوِيلَ الْخَطَّابِيِّ ، حَيْثُ قَالَ : يُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ الصَّذبِيَّةُ قَدْ أَلِفَتْهُ ، فَإِذَا سَجَدَ تَعَلَّقَتْ بِأَطْرَافِهِ ، وَالْتَزَمَتْهُ فَيَنْهَضُ مِنْ سُجُودِهِ فَتَبْقَى مَحْمُولَةً كَذَلِكَ إِلَى أَنْ يَرْكَعَ فَيُرْسِلَهَا ، لِأَنَّ قَوْلَهُ : حَتَّى إِذَا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَرْكَعَ أَخَذَهَا فَوَضَعَهَا ، وَقَوْلُهُ : أَخَذَهَا فَرَدَّهَا فِي مَكَانِهَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الرَّفْعَ صَادِرٌ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فَإِذَا كَانَ عَلَمُ الْخَمِيصَةِ يَشْغَلُهُ عَنْ صَلَاتِهِ يَسْتَبْدِلُ بِهَا الْأَنْبِجَانِيَّةَ فَكَيْفَ لَا يُشْغَلُ عَنْهَا بِمَا هَذِهِ صِفَتُهُ مِنَ الْأَمْرِ . انْتَهَى . وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ ، فَقَالَ : وَأَمَّا قَضِيَّةُ الْخَمِيصَةِ فَلِأَنَّهَا تَشْغَلُ الْقَلْبَ بِلَا فَائِدَةٍ ، وَحَمْلُ أُمَامَةَ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ يَشْغَلُ الْقَلْبَ ، وَإِنْ شَغَلَهُ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ فَوَائِدُ وَبَيَانُ قَوَاعِدٍ مِمَّا ذَكَرْنَا وَغَيْرِهِ ، فَاحْتَمَلَ ذَلِكَ الشَّغْلُ لِهَذِهِ الْفَوَائِدِ بِخِلَافِ الْخَمِيصَةِ ، فَالصَّوَابُ الَّذِي لَا مَعْدِلَ عَنْهُ أَنَّ الْحَدِيثَ كَانَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَالتَّنْبِيهِ عَلَى هَذِهِ الْفَوَائِدِ ، فَهُوَ جَائِزٌ لَنَا ، وَشَرْعٌ مُسْتَمِرٌّ لِلْمُسْلِمِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . انْتَهَى . وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لَمْسَ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ لَا يَنْقُضُ الطَّهَارَةَ ، وَذَلِكَ لِأَنَّهَا لَا يُلَابِسُهُ هَذِهِ الْمُلَابَسَةَ إِلَّا وَقَدْ لَمَسَهُ بِبَعْضِ أَعْضَائِهَا . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ثِيَابَ الْأَطْفَالِ وَأَبْدَانَهُمْ عَلَى الطَّهَارَةِ مَا لَمْ تُعْلَمْ نَجَاسَتُهُ . وَفِيهِ أَنَّ الْعَمَلَ الْيَسِيرَ لَا تَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ . وَفِيهِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى وَفِي كُمِّهِ مَتَاعٌ أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ كَارةٌ وَنَحْوُهَا ، فَإِنَّ صَلَاتَهُ مُجْزِيَةٌ . قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ . قُلْتُ : وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ إِدْخَالِ الصِّبْيَانِ فِي الْمَسَاجِدِ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ ، وَقَدْ أَثْنَى عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ ، وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ .

**المصدر**: عون المعبود شرح سنن أبي داود

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-36.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-36/h/361524

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
