بَاب النِّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، نا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ : أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ ابْنَ أُخْتِ نَمِرٍ أَخْبَرَهُ قَالَ : وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ مُؤَذِّنٍ وَاحِدٍ ، وَسَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ ، وَلَيْسَ بِتَمَامِهِ . ( وَسَاقَ ) أَيْ صَالِحٌ الرَّاوِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ( هَذَا الْحَدِيثَ ) مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ ( وَ ) : لَكِنْ ( لَيْسَ ) حَدِيثَ صَالِحٍ ( بِتَمَامِهِ ) أَيْ مَا سَاقَ صَالِحٌ حَدِيثَهُ بِالتَّمَامِ وَالْكَمَالِ كَمَا سَاقَ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ أَتَمَّ مِنْ حَدِيثِ صَالِحٍ ، وَتَقَدَّمَ آنِفًا . وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ أَيْضًا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، ثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، وَأَبُو شِهَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ قَالَ : مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ يُؤَذِّنُ .
إِذَا قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَيُقِيمُ إِذَا نَزَلَ ، وَأَبُو بَكْرٍ كَذَلِكَ وَعُمَرُ كَذَلِكَ .