بَاب إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَعْنَى قَالَا : نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا : . جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ : أَصَلَّيْتَ شَيْئًا قَالَ : لَا قَالَ : صَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزْ فِيهِمَا . ( سُلَيْكٌ ) بِضَمِّ السِّينِ وَفَتْحِ اللَّامِ ( الْغَطَفَانِيُّ ) بِفَتَحَاتِ ( صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ) حَمَلَهُمَا الشَّافِعِيَّةُ عَلَى تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ ، فَإِنَّهَا وَاجِبَةٌ عِنْدَهُمْ ، وَكَذَا عِنْدَ أَحْمَدَ ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَمَّا لَمْ تَجِبْ فِي غَيْرِ وَقْتِ الْخُطْبَةِ لَمْ تَجِبْ فِيهِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ .
كَذَا قَالَ النَّوَوِيُّ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ فَقَطْ ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ بِالْإِسْنَادَيْنِ .