بَاب الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، نا زُهَيْرٌ ( ح ) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ : مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا وَتَمَّ حَدِيثُهُ ، وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ : إِذَا صَلَّيْتُمْ الْجُمُعَةَ فَصَلُّوا بَعْدَهَا أَرْبَعًا . قَالَ : فَقَالَ لِي أَبِي : يَا بُنَيَّ فَإِنْ صَلَّيْتَ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَتَيْتَ الْمَنْزِلَ أَوْ الْبَيْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ . ( فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا ) قَالَ فِي سُبُلِ السَّلَامِ : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ - فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى شَرْعِيَّةِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ ، وَالْأَمْرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ الْوُجُوبَ إِلَّا أَنَّهُ أَخْرَجَهُ عَنْهُ مَا وَقَعَ فِي لَفْظِهِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الصَّبَّاحِ : مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا .
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَالْأَرْبَعُ أَفْضَلُ مِنَ الِاثْنَتَيْنِ لِوُقُوعِ الْأَمْرِ بِذَلِكَ وَكَثْرَةِ فِعْلِهِ لَهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - . قَالَ فِي الْهَدْي النَّبَوِيِّ : وَكَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ سُنَّتَهَا ، وَأَمَرَ مَنْ صَلَّاهَا أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهَا أَرْبَعًا . قَالَ شَيْخُنَا ابْنُ تَيْمِيَةَ : إِنْ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ صَلَّى أَرْبَعًا ، وَإِن صَلَّى فِي بَيْتِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وعلى هذا يدل الأحاديث ، وذكر أبو داود عن ابن عمر أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعا ، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، انْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ . ( وَتَمَّ حَدِيثُهُ ) أَيْ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ ( وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ ) عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ ( إِذَا صَلَّيْتُمُ الْجُمُعَةَ إِلَخْ ) : هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ يُونُسَ عَنْ زُهَيْرٍ ، وَتَابَعَ زُهَيْرًا عَلَى ذَلِكَ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ ، وَرِوَايَتُهُمَا عِنْدَ مُسْلِمٍ ، وَأَمَّا الْجُمْلَةُ مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا هِيَ لَفْظَةُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَكَرِيَّا ، وَتَابَعَ إِسْمَاعِيلَ عَلَى هَذِهِ سُفْيَانُ وَجَرِيرٌ كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ ، وَرِوَايَتُهُمَا عِنْدَ مُسْلِمٍ ، زَادَ سُفْيَانُ فِي رِوَايَتِهِ لَفْظَ مِنْكُمْ أَيْ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا ، وَبِاخْتِلَافِ هَذِهِ الْجُمْلَةِ يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ كَمَا عَرَفْتَ آنِفًا مِنْ كَلَامِ الْأَمِيرِ الْيَمَانِيُّ . ( قَالَ ) أَيْ سُهَيْلٌ ( فَقَالَ لِي أَبِي ) أَبُو صَالِحٍ ، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ يُونُسَ فَقَطْ دُونَ ابْنِ الصَّبَّاحِ ، وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ قَالَ سُهَيْلٌ : فَإِنْ عُجِّلَ بِكَ شَيْءٌ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ وَرَكْعَتَيْنِ إِذَا رَجَعْتَ .