بَاب الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ ، نا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَيَنْمَازُ عَنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةَ قَلِيلًا غَيْرَ كَثِيرٍ ، قَالَ : فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَالَ : ثُمَّ يَمْشِي أَنْفَسَ مِنْ ذَلِكَ فَيَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَمْ رَأَيْتَ ابْنَ عُمَرَ يَصْنَعُ ذَلِكَ قَالَ : مِرَارًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَلَمْ يُتِمَّهُ . ( فَيَنْمَازُ ) انْفِعَالٌ مِنَ الْمَيْزِ وَهُوَ الْفَصْلُ أَيْ فَيَنْفَصِلُ عَنِ الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ وَيُفَارِقُهُ قَالَهُ السِّنْدِيُّ .
وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ : يَنْمَازُ عَنْ مُصَلَّاهُ أَيْ يَتَحَوَّلُ عَنْ مُقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ ، وَاسْتَمَازَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ أَيِ انْفَصَلَ عَنْهُ وَتَبَاعَدَ وَهُوَ اسْتَفْعَلَ مِنَ الْمَيْزِ انْتَهَى . ( أَنْفَسَ مِنْ ذَلِكَ ) أَيْ أَبْعَدَ قَلِيلًا مِنَ الْأَوَّلِ . قَالَ فِي النِّهَايَةِ : أَيْ أَفْسَحَ وَأَبْعَدَ قَلِيلًا ( قَالَ مِرَارًا ) : أَيْ رَأَيْتُ مِرَارًا ( رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ الْعَرْزَمِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ هَذَا الْحَدِيثُ ( وَلَمْ يُتِمَّهُ ) كَمَا أَتَمَّ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، بَلِ اقْتَصَرَ عَبْدُ الْمَلِكِ عَلَى بَعْضِ الْحَدِيثِ .