بَاب مَنْ قَالَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ
حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ ، نا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ هِشَامٍ ، نا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُسِفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى جَعَلُوا يَخِرُّونَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ فَكَانَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ ، وَأَرْبَعُ سَجَدَاتٍ ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ . ( يَخِرُّونَ ) : أَيْ يَسْقُطُونَ ( فَأَطَالَ ) : أَيِ الرُّكُوعَ ( فَأَطَالَ ) : أَيِ الْقِيَامَ ( فَكَانَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ) : أَيْ رُكُوعَاتٍ وَفِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ ذَهَبَ إِلَى اخْتِيَارِ الرُّكُوعَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ . وَالْحَدِيثُ اخْتُلِفَ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَرَوَى عَنْهُ عَطَاءٌ كَمَا تَقَدَّمَ ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ ، وَرَوَى عَنْهُ أَبُو الزُّبَيْرِ فَكَانَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَلِأَجْلِ هَذَا الِاخْتِلَافِ أَوْرَدَ الْمُؤَلِّفُ الرِّوَايَتَيْنِ مَعًا مِنْ غَيْرِ اقْتِصَارٍ عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الثَّانِيَةُ فَقَطْ مُطَابِقَةً لِلْبَابِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، كَذَا فِي الشَّرْحِ .
قَالَ الْفَاكِهَانِيُّ : إِنَّ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ تَقْدِيرَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ بِنَحْوِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَالثَّانِي : بِنَحْوِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ وَالثَّالِثِ : بِنَحْوِ سُورَةِ النِّسَاءِ وَالرَّابِعِ : بِنَحْوِ سُورَةِ الْمَائِدَةِ ، وَاسْتَشْكَلَ تَقْدِيرُ الثَّالِثِ بِالنِّسَاءِ مَعَ كَوْنِ الْمُخْتَارِ أَنْ يَكُونَ الْقِيَامُ الثَّالِثُ أَقْصَرَ مِنَ الْقِيَامِ الثَّانِي ، وَالنِّسَاءُ أَطْوَلُ مِنْ آلِ عِمْرَانَ ، وَلَكِنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي ذَكَرَهُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ ، نَعَمْ يُطَوِّلُ الْقِيَامَ الْأَوَّلَ نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ ، وَأَنَّ الثَّانِيَ دُونَهُ ، وَأَنَّ الْقِيَامَ الْأَوَّلَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ نَحْوُ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ وَكَذَا الْبَاقِي ، نَعَمْ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْأُولى بِالْعَنْكَبُوتِ وَالرُّومِ ، وَفِي الثَّانِي بِـ يس ذَكَرَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .