بَاب رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ
بَابُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ( لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ ) : أَيْ عَلَى مُحَافَظَةِ شَيْءٍ ( مِنَ النَّوَافِلِ ) : أَيِ الزَّوَائِدِ عَلَى الْفَرَائِضِ مِنَ السُّنَنِ ( أَشَدَّ ) : خَبَرُ لَمْ يَكُنْ ( مُعَاهَدَةً ) : أَيْ مُحَافَظَةً وَمُدَاوَمَةً ( مِنْهُ ) : أَيْ مِنْ تُعَاهُدِهِ عَليه السَّلَامِ ( عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ ) : قَالَ الطِّيبِيُّ : قَوْلُهَا عَلَى مُتَعَلِّقَةٌ بِمُعَاهَدَةٍ وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ مَعْمُولِ التَّمَيُّزِ عَلَيْهِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ خَبَرَ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ أَيْ لَمْ يَكُنْ يَتَعَاهَدُ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ ، وَأَشَدُّ مُعَاهَدَةً حَالٌ أَوْ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ عَلَى تَأْوِيلِ أَنْ يَكُونَ الْمُعَاهَدُ مُتَعَاهِدًا كَقَوْلِهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً قَالَهُ عَلِيٌّ الْقَارِيُّ . وَالْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى عِظَمِ فَضْلِهِمَا ، وَأَنَّهُمَا أَقْوَى وَأَوْكَدُ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ وَالْمُحَافَظَةُ عَلَيْهِمَا أَشَدُّ مِنْ غَيْرِهِمَا . وَاسْتَدَلَّ بِهِ لِمَنْ قَالَ بِالْوُجُوبِ وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَنَقَلَ أَبُو غَسَّانَ مِثْلَهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .