---
title: 'حديث: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، وَهَارُونُ بْنُ عَبَّادٍ الْأَزْدِي… | عون المعبود شرح سنن أبي داود'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-36/h/362042'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-36/h/362042'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 362042
book_id: 36
book_slug: 'b-36'
---
# حديث: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، وَهَارُونُ بْنُ عَبَّادٍ الْأَزْدِي… | عون المعبود شرح سنن أبي داود

## نص الحديث

> حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، وَهَارُونُ بْنُ عَبَّادٍ الْأَزْدِيُّ : أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ قال : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ ، وَحَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ : مَا هَذَا الْحَبْلُ ؟ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذِهِ حَمْنَةُ ابِنْةُ جَحْشٍ تُصَلِّي فَإِذَا أَعْيَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِتُصَلِّ مَا أَطَاقَتْ ، فَإِذَا أَعْيَتْ فَلْتَجْلِسْ قَالَ زِيَادٌ : فَقَالَ : مَا هَذَا قَالُوا : لِزَيْنَبَ تُصَلِّي ، فَإِذَا كَسِلَتْ أَوْ فَتَرَتْ أَمْسَكَتْ بِهِ ، فَقَالَ : حُلُّوهُ فَقَالَ : لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ ، فَإِذَا كَسِلَ أَوْ فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ . ( وَحَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ ) : أَيِ الْأُسْطُوَانَتَيْنِ الْمَعْهُودَتَيْنِ ( فَإِذَا أَعْيَتْ ) : أَيْ فَتَرَتْ عَنِ الْقِيَامِ ( لِيُصَلِّ ) : بِكَسْرِ اللَّامِ ( نَشَاطَهُ ) : بِفَتْحِ النُّونِ أَيْ لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ وَقْتَ نَشَاطِهِ أَوِ الصَّلَاةَ الَّتِي نَشِطَ لَهَا ( أَوْ فَتَرَ ) : فِي أَثْنَاءِ الْقِيَامِ ( فَلْيَقْعُدْ ) : وَيُتِمُّ صَلَاتَهُ قَاعِدًا أَوْ إِذَا فَتَرَ بَعْدَ فَرَاغِ بَعْضِ التَّسْلِيمَاتِ فَلْيَقْعُدْ لِإِيقَاعِ مَا بَقِيَ مِنْ نَوَافِلِهِ قَاعِدًا أَوْ إِذَا فَتَرَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْبَعْضِ فَلْيَتْرُكْ بَقِيَّةَ النَّوَافِلِ جُمْلَةً إِلَى أَنْ يَحْدُثَ لَهُ نَشَاطٌ ، أَوْ إِذَا فَتَرَ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهَا فَلْيَقْطَعْهَا . كَذَا فِي إِرْشَادِ السَّارِي . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَالْحَدِيثُ فِيهِ الْحَثُّ عَلَى الِاقْتِصَادِ فِي الْعِبَادَةِ وَالنَّهْيُ عَنِ التَّعَمُّقِ ، وَالْأَمْرُ بِالْإِقْبَالِ عَلَيْهَا بِنَشَاطٍ وَأَنَّهُ إِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ حَتَّى يَذْهَبَ الْفُتُورُ ، وَفِيهِ إِزَالَةُ الْمُنْكَرِ بِالْيَدِ لِمَنْ تَمَكَّنَ مِنْهُ وَفِيهِ جَوَازُ التَّنَفُّلِ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي النَّافِلَةَ فِيهِ فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا انْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

**المصدر**: عون المعبود شرح سنن أبي داود

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-36.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-36/h/362042

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
