بَاب الْقُنُوتِ فِي الصَّلَاة
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ ، نا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ ، وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ ، وَالْعِشَاءِ ، وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ . ( شَهْرًا مُتَتَابِعًا ) : أَيْ مُتَوَالِيًا فِي أَيَّامِهِ أَوْ فِي صَلَاتِهِ ( فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ) : فِيهِ أَنَّ الْقُنُوتَ لِلنَّوَازِلِ لَا يَخْتَصُّ بِبَعْضِ الصَّلَوَاتِ ، فَهُوَ يَرُدُّ عَلَى مَنْ خَصَّصَهُ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ عِنْدَهَا ( إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ) : فِيهِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ مَوْضِعَ الْقُنُوتِ بَعْدَ الرُّكُوعِ لَا قَبْلَهُ وَهُوَ الثَّابِتُ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ ( عَلَى أَحْيَاءَ ) : أَيْ قَبَائِلَ ( مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ ) : بِضَمِّ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ اللَّامِ قَبِيلَةٌ مَعْرُوفَةٌ ( عَلَى رِعْلٍ ) : بِرَاءٍ مَكْسُورَةٍ وَعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ سَاكِنَةٍ قَبِيلَةٌ مِنْ سُلَيْمٍ كَمَا فِي الْقَامُوسِ وَهُوَ ومَا بَعْدَهُ بَدَل مِنْ قَوْلِهِ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ ( وَذَكْوَانَ ) : هُمْ قَبِيلَةٌ أَيْضًا مِنْ سُلَيْمٍ ( وَعُصَيَّةٍ ) : تَصْغِيرُ عَصَا سُمِّيَتْ بِهِ قَبِيلَةٌ مِنْ سُلَيْمٍ أَيْضًا قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَادِهِ هِلَالُ بْنُ خَبَّابٍ أَبُو الْعَلَاءِ الْعَبْدِيُّ مَوْلَاهُمُ الْكُوفِيُّ نَزَلَ الْمَدَائِنَ وَقَدْ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَأَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : وَكَانَ يُقَالُ تَغَيَّرَ قَبْلَ مَوْتِهِ مِنْ كِبَرِ السِّنِّ .
وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ : فِي حَدِيثِهِ وَهْمٌ وَتَغَيَّرَ بِأَخَرَةٍ . وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ إِذَا انْفَرَدَ .