بَاب مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ
حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، نَا إِدْرِيسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَوْدِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجَمَلِيِّ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ ، وَالْوَسْقُ سِتُّونَ مَخْتُومًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ : أَبُو الْبَخْتَرِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ، . ( الْجَمَلِيُّ ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَالْمِيمِ ، مَنْسُوبٌ إِلَى جَمَلِ بْنِ كِنَانَةَ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مُخْتَصَرًا .
( سِتُّونَ مَخْتُومًا ) ؛ أَيْ سِتُّونَ صَاعًا ، وَكَانَ الصَّاعُ مُعَلَّمًا بِعَلَامَةٍ فَلِذَلِكَ سَمَّاهُ مَخْتُومًا . ( أَبُو الْبَخْتَرِيِّ ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَالْمُثَنَّاةِ بَيْنَهُمَا مُعْجَمَةٌ سَاكِنَةٌ ، اسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ فَيْرُوزٍ .