بَاب فِي زَكَاةِ السَّائِمَةِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : وَقَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ هُوَ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ رَجُلٍ أَرْبَعُونَ شَاةً ، فَإِذَا أَظَلَّهُمْ الْمُصَدِّقُ جَمَعُوهَا لِئَلَّا يَكُونَ فِيهَا إِلَّا شَاةٌ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ إِذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ شَاةٍ وَشَاةٌ ، فَيَكُونُ عَلَيْهِمَا فِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، فَإِذَا أَظَلَّهُمَا الْمُصَدِّقُ فَرَّقَا غَنَمَهُمَا ، فَلَمْ يَكُنْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَّا شَاةٌ ، فَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ . ( قَوْلُ عُمَرَ ) ؛ أَيْ مَعْنَى قَوْلِ عُمَرَ ، وَهُوَ مُبْتَدَأٌ ( هُوَ أَنْ يَكُونَ ) خَبَرُهُ ( لِكُلِّ رَجُلٍ ) مِنَ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ ( أَرْبَعُونَ شَاةً ) قَدْ وَجَبَتْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي غَنَمِهِمُ الصَّدَقَةُ ( فَإِذَا أَظَلَّهُمْ ) بِظَاءٍ مُعْجَمَةٍ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ ( إِلَّا شَاةٌ ) وَاحِدَةٌ ، لِأَنَّهَا وَاجِبُ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَنُهُوا عَنْ تَقْلِيلِ الصَّدَقَةِ . ( مِائَةُ شَاةٍ ) بِإِضَافَةِ مِائَةٍ إِلَى الشَّاةِ ( وَشَاةٌ ) وَاحِدَةٌ ( إِلَّا شَاةٌ ) وَاحِدَةٌ ، فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ .
( سَمِعْتُ فِي ) تَفْسِيرِ ( ذَلِكَ ) وَإِلَيْهِ ذَهَبَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ .