بَاب فِي زَكَاةِ السَّائِمَةِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ ، نَا شَرِيكٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ : أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ ، وَقَرَأْتُ فِي عَهْدِهِ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ رَاضِعَ لَبَنٍ ( فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ ) ؛ أَيْ أَخَذْتُ السَّنَدَ فِيهِ ذِكْرُ أَخْذِ الصَّدَقَةِ ( وَقَرَأْتُ فِي عَهْدِهِ ) ؛ أَي فِي سَنَدِهِ وَكِتَابِهِ ( قَالَ أَبُو دَاوُدَ ) مِنْ هَاهُنَا إِلَى قَوْلِهِ حُكْمُ مَا وَجَدَ إِلَّا فِي نُسْخَةٍ وَاحِدَةٍ ، ( بَيْنَ ) رِوَايَةِ ( لَا تَجْمَعْ ) بِصِيغَةِ الْحَاضِرِ ، وَالْخِطَابُ لِلْمُصَدِّقِ كَمَا فِي رِوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ ( وَ ) بَيْنَ رِوَايَةِ ( لَا يُجْمَعُ ) ؛ أَيْ بِصِيغَةِ الْغَائِبِ الْمَجْهُولِ كَمَا فِي رِوَايَةِ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ ( حُكْمٌ ) مُغَايِرٌ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الْأَوَّلَ هُوَ خَاصٌّ بِالنَّهْيِ لِلْمُصَدِّقِ وَلَا يَدْخُلُ الْمُتَصَدِّقُ تَحْتَ هَذَا النَّهْيِ ، وَالثَّانِي هُوَ عَامٌّ بِالنَّهْيِ لِلْمُصَدِّقِ وَالْمُتَصَدِّقِ ، فَإِنَّ الْمُصَدِّقَ يَطْلُبُ مَنْفَعَتَهُ وَالْمُتَصَدِّقَ يُرِيدُ فَائِدَةَ نَفْسِهِ فَأَمَرَ لَهُمَا أَنْ لَا يَجْمَعُوا بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرِّقُوا بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .