بَاب فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
بَابٌ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ قَالَا : نَا اللَّيْثُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ : جُهْدُ الْمُقِلِّ ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ باب الرخصة في ذلك ( جُهْدُ الْمُقِلِّ ) : قَالَ فِي النِّهَايَةِ : الْجُهْدُ بِالضَّمِّ الْوُسْعُ وَالطَّاقَةُ ، وَبِالْفَتْحِ الْمَشَقَّةُ ، وَقِيلَ : الْمُبَالَغَةُ وَالْغَايَةُ ، وَقِيلَ : هُمَا لُغَتَانِ فِي الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ ، فَأَمَّا فِي الْمَشَقَّةِ وَالْغَايَةِ فَالْفَتْحُ لَا غَيْرَ . وَمِنَ الْمَضْمُومِ حَدِيثُ الصَّدَقَةِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ . قَالَ جُهْدُ الْمُقِلِّ أَيْ قَدْرُ مَا يَحْتَمِلُهُ حَالُ الْقَلِيلِ الْمَالِ ، انْتَهَى .
وَالْمُقِلُّ ، أَيِ : الْفَقِيرُ وَقَلِيلُ الْمَالِ ( وَابْدَأْ ) : أَيُّهَا الْمُتَصَدِّقُ أَوِ الْمُقِلُّ ( بِمِنْ تَعُولُ ) : أَيْ بِمَنْ تَلْزَمُكَ نَفَقَتُهُ . وَالْجَمْعُ بَيْنَ هَذَا الْبَابِ وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْفَضِيلَةَ تَتَفَاوَتُ بِحَسَبِ الْأَشْخَاصِ وَقُوَّةِ التَّوَكُّلِ وَضَعْفِ الْيَقِينِ .