كِتَاب اللُّقَطَةِ
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، نَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ بِمَعْنَاهُ قَالَ : عَرِّفْهَا حَوْلًا قَالَ : ثَلَاثَ مِرَارٍ قَالَ : فَلَا أَدْرِي قَالَ لَهُ ذَلِكَ فِي سَنَةٍ أَوْ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ . ( بِمَعْنَاهُ ) : أَيْ بِمَعْنَى حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ ( قَالَ ) : النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ( عَرِّفْهَا حَوْلًا ) : أَيْ سَنَةً وَاحِدَةً ( قَالَ ثَلَاثَ مِرَارٍ ) : أَيْ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَلِكَ الْكَلَامِ لِأُبَيٍّ ثَلَاثَ مِرَارٍ ( قَالَ ) : سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ لَمَّا استثبته فِيهِ شعبة بَعْدَ إِلْقَائِهِ بِمَكَّةَ ( فَلَا أَدْرِي قَالَ ) : النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( لَهُ ) : أَيْ لِأُبَيٍّ ذَلِكَ الْكَلَامَ وَهُوَ : عَرِّفْهَا حَوْلًا ( فِي سَنَةٍ ) : وَاحِدَةٍ ثَلَاثَ مِرَارٍ ( أَوْ ) : قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأُبَيٍّ ذَلِكَ الْكَلَامَ مُفَرَّقًا ( فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ) : أَيْ أَمَرَهُ أَنْ يُعَرِّفَهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ .