بَاب صِفَةِ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، نَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ بِعَرَفَةَ ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا ، وَإِقَامَتَيْنِ ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ : هَذَا الْحَدِيثُ أَسْنَدَهُ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ ، وَوَافَقَ حَاتِمَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَلَى إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ . ( عَنْ أَبِيهِ ) : مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ( أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ) : مُرْسَلًا ( فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ) : أَيْ بِجَمْعِ التَّقْدِيمِ كَمَا يَلُوحُ مِنَ الرِّوَايَةِ السَّابِقَةِ ، ( بِأَذَانٍ وَاحِدٍ إِلَخْ ) : وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاتَيْنِ بِجَمْعِ التَّقْدِيمِ بِأَذَانٍ لِلْأُولَى وَإِقَامَتَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ إِقَامَةٌ . وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَغَيْرُهُمْ ( وَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ ) : أَيْ بِالْمُزْدَلِفَةِ ( بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ ) : وَفِيهِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاتَيْنِ بِجَمْعِ التَّأْخِيرِ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ بِأَذَانٍ لِلْأُولَى وَإِقَامَتَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ ، ( وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا ) : أَيْ لَمْ يُصَلِّ شَيْئًا مِنَ النَّوَافِلِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ .
( هَذَا الْحَدِيثُ أَسْنَدَهُ ) : بِذِكْرِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ ، أَيِ : الْمَذْكُورِ آنِفًا ، ( وَوَافَقَ حَاتِمَ ) : مَفْعُولُ وَافَقَ ( عَلَى إِسْنَادِهِ ) : أَيْ عَلَى إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ بِذِكْرِ جَابِرٍ ( مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ ) : وَالْمَقْصُودُ أَنَّ عَبْدَ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيَّ - وَإِنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مُرْسَلًا - لَكِنْ رَوَاهُ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَكَذَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنِ جعفر بْنِ مُحَمَّدٍ بِذِكْرِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَصَارَ الْحَدِيثُ مُتَّصِلًا ( إِلَّا ) : اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ : وَافَقَ ، أَيْ : وَافَقَ حَاتِمًا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ فِي الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ هَذِهِ الْجُمْلَةَ التَّالِيَةَ ( قَالَ : فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ ) : أَيِ الْعِشَاءَ ( بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ) : بِخِلَافِ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، فَإِنَّهُ قَالَ : بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ ، وَرِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْجُعْفِيِّ تُؤَيِّدُ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ فَإِنَّهُمَا قَالَا بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ . وَقَدْ وَجَدْتُ هَذِهِ الْعِبَارَةَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَعَامَّتُهَا خَالِيَةٌ عَنْهَا وَهِيَ هَذِهِ : قَالَ أَبُو دَاوُدَ : قَالَ لِي أَحْمَدُ : أَخْطَأَ حَاتِمٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ ، انْتَهَى . قُلْتُ : فِي صِحَّةِ نِسْبَةِ هَذَا الْكَلَامِ إِلَى أَبِي دَاوُدَ ثُمَّ إِلَى أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ نَظَرٌ ، فَقَدْ صَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ ، وَهْمِ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .