---
title: 'حديث: بَابٌ : فِي الْأَكْفَاءِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ ، ن… | عون المعبود شرح سنن أبي داود'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-36/h/363035'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-36/h/363035'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 363035
book_id: 36
book_slug: 'b-36'
---
# حديث: بَابٌ : فِي الْأَكْفَاءِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ ، ن… | عون المعبود شرح سنن أبي داود

## نص الحديث

> بَابٌ : فِي الْأَكْفَاءِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ ، نَا حَمَّادٌ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا هِنْدٍ حَجَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَافُوخِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا بَنِي بَيَاضَةَ أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ ، وَقَالَ : إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوُونَ بِهِ خَيْرٌ فَالْحِجَامَةُ بَاب فِي الْأَكْفَاءِ جَمْعُ كُفْءٍ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ الْفَاءِ بَعْدَهَا هَمْزَةُ ، الْمِثْلِ وَالنَّظِيرِ . ( أَنَّ أَبَا هِنْدٍ ) اسْمُهُ يَسَارٌ ، وَكَانَ مَوْلًى لِبَنِي بَيَاضَةَ . ( فِي الْيَافُوخِ ) : وَهُوَ حَيْثُ الْتَقَى عَظْمُ مُقَدَّمِ الرَّأْسِ وَمُؤَخَّرِهِ . قَالَهُ فِي الْقَامُوسِ . ( أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ ) : أَيْ زَوِّجُوهُ بَنَاتَكُمْ . ( وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ ) أَيِ : اخْطُبُوا إِلَيْهِ بَنَاتَهُ وَلَا تُخْرِجُوهُ مِنْكُمْ لِلْحِجَامَةِ . ( وَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوُونَ بِهِ خَيْرٌ فَالْحِجَامَةُ ) : أَيْ فَهُوَ الْحِجَامَةُ . قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمَلَكِ فِي شَرْحِ الْمَشَارِقِ : فَإِنْ قُلْتُ : الْأَصْلُ فِي إِنِ الشَّرْطِيَّةِ أَنْ تُسْتَعْمَلَ فِي الْمَشْكُوكِ وَثُبُوتِ الْخَيْرِيَّةِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِهِمْ لَا عَلَى التَّعْيِينِ ، كَانَ مُحَقَّقًا عِنْدَهُمْ فَكَيْفَ أَوْرَدَهُ بِأَنْ قُلْتُ : قَدْ تُسْتَعْمَلُ إِنْ لِتَأْكِيدِ تَحَقُّقِ الْجَزَاءِ كَمَا يُقَالُ لِمَنْ يُعْلَمُ أَنَّ لَهُ صَدِيقًا : إِنْ كَانَ لَكَ صَدِيقٌ فَهُوَ زَيْدٌ ، عَلَى مَعْنَى إِنْ تَصَوَّرَتْ مَعْنَى الصَّدِيقِ وَثُبُوتِهِ لَكَ حَقَّ التَّصَوُّرِ وَحَصَّلْتَ مَعْنَاهُ فِي نَفْسِكَ فَهُوَ زَيْدٌ ، انْتَهَى . قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ : فِي هَذَا الْحَدِيثِ حُجَّةٌ لِمَالِكٍ ، وَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَهُ أَنَّ الْكَفَاءَةَ بَالدِّينِ وَحْدِهِ دُونَ غَيْرِهِ ، وَأَبُو هِنْدٍ مَوْلَى بَنِي بَيَاضَةَ لَيْسَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَالْكَفَاءَةُ مُعْتَبَرَةٌ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاءٍ : بَالدِّينِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالنَّسَبِ وَالصِّنَاعَةِ . وَمِنْهُمْ مَنِ اعْتَبَرَ فِيهَا السَّلَامَةَ مِنَ الْعُيُوبِ وَاعْتَبَرَ بَعْضُهُمُ الْيَسَارَ ، فَيَكُونُ جِمَاعُهَا سِتَّ خِصَالٍ ، انْتَهَى . قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَقَدْ جَزَمَ بِأَنَّ اعْتِبَارَ الْكَفَاءَةِ مُخْتَصٌّ بَالدِّينِ مَالِكٌ ، وَنُقِلَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَمِنَ التَّابِعِينَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَاعْتَبَرَ الْكَفَاءَةَ فِي النَّسَبِ الْجُمْهُورُ . وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : قُرَيْشٌ أَكْفَاءُ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَالْعَرَبُ كَذَلِكَ ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْعَرَبِ كُفُؤًا لِقُرَيْشٍ كَمَا لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِ الْعَرَبِ كُفُؤًا لِلْعَرَبِ ، وَهُوَ وَجْهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ ، وَالصَّحِيحُ تَقْدِيمُ بَنِي هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ عَلَى غَيْرِهِمْ ، وَمَنْ عَدَا هَؤُلَاءِ أَكْفَاءُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ . وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : إِذَا نَكَحَ الْمَوْلَى الْعَرَبِيَّةَ يُفْسَخُ النِّكَاحُ ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ . وَتَوَسَّطَ الشَّافِعِيُّ فَقَالَ : لَيْسَ نِكَاحُ غَيْرِ الْأَكْفَاءِ حَرَامًا ، فَأَرُدُّ بِهِ النِّكَاحَ وَإِنَّمَا هُوَ تَقْصِيرٌ بَالْمَرْأَةِ وَالْأَوْلِيَاءِ ، فَإِذَا رَضُوا صَحَّ وَيَكُونُ حَقًّا لَهُمْ تَرَكُوهُ فَلَوْ رَضُوا إِلَّا وَاحِدًا فَلَهُ فَسْخُهُ ، وَذَكَرَ أَنَّ الْمَعْنَى فِي اشْتِرَاطِ الْوِلَايَةِ فِي النِّكَاحِ كَيْلَا تُضَيِّعَ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فِي غَيْرِ كُفْءٍ ، انْتَهَى . وَلَمْ يَثْبُتْ فِي اعْتِبَارِ الْكَفَاءَةِ بَالنَّسَبِ حَدِيثٌ ، وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ رَفَعَهُ : الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ ، فَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، انْتَهَى . قُلْتُ : وَكَذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ ، إِلَّا حَائِكًا أَوْ حَجَّامًا . ضَعِيفٌ بَلْ هُوَ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ . سَأَلَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْهُ أَبَاهُ فَقَالَ : هَذَا كَذِبٌ لَا أَصْلَ لَهُ . وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : بَاطِلٌ . وَرَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةَ عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي الْفَضْلِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ : لَا يَصِحُّ . وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : عِمْرَانُ بْنُ أَبِي الْفَضْلِ يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ . وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ : سَأَلْتُ أَبِي عَنْهُ فَقَالَ : مُنْكَرٌ . وَقَدْ حَدَّثَ بِهِ هِشَامُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الرَّازِيُّ فَزَادَ فِيهِ بَعْدَ أَوْ حَجَّامٍ أَوْ دَبَّاغٍ قَالَ : فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ الدَّبَّاغُونَ وَهَمُّوا بِهِ . وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : هَذَا مُنْكَرٌ مَوْضُوعٌ وَذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ مِنْ طَرِيقَيْنِ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فِي أَحَدِهِمَا عَلِيُّ بْنُ عُرْوَةَ ، وَقَدْ رَمَاهُ ابْنُ حِبَّانَ بَالْوَضْعِ ، وَفِي الْآخَرِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ ، وَالْأَوَّلُ فِي ابْنِ عَدِيٍّ ، وَالثَّانِي فِي الدَّارَقُطْنِيِّ ، كَذَا فِي التَّلْخِيصِ . وَحَدِيثُ الْبَابِ سَكَتَ عَنْهُ الْمُؤَلِّفُ وَالْمُنْذِرِيُّ ، وَأَوْرَدَهُ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ ، وَقَالَ : إِسْنَادُهُ حَسَنٌ .

**المصدر**: عون المعبود شرح سنن أبي داود

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-36.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-36/h/363035

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
