---
title: 'حديث: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ،… | عون المعبود شرح سنن أبي داود'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-36/h/363053'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-36/h/363053'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 363053
book_id: 36
book_slug: 'b-36'
---
# حديث: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ،… | عون المعبود شرح سنن أبي داود

## نص الحديث

> حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، وَأَبِي حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أُتِيَ فِي رَجُلٍ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ : فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ شَهْرًا ، أَوْ قَالَ : مَرَّاتٍ قَالَ : فَإِنِّي أَقُولُ فِيهَا إِنَّ لَهَا صَدَاقًا كَصَدَاقِ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، قال : وَإِنَّ لَهَا الْمِيرَاثَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنْ اللَّهِ ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنْ الشَّيْطَانِ ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ ، فَقَامَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ فِيهِمْ الْجَرَّاحُ وَأَبُو سِنَانٍ فَقَالُوا : يَا ابْنَ مَسْعُودٍ نَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَاهَا فِينَا فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ وَإِنَّ زَوْجَهَا هِلَالُ بْنُ مُرَّةَ الْأَشْجَعِيُّ كَمَا قَضَيْتَ قَالَ : فَفَرِحَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَرَحًا شَدِيدًا حِينَ وَافَقَ قَضَاؤُهُ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ( أُتِيَ ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ ( بِهَذَا الْخَبَرِ ) ؛ أَيْ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ ( فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ ) ؛ أَيْ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ( أَوْ قَالَ مَرَّاتٍ ) شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي ( لَا وَكْسَ ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ ؛ أَيْ لَا نَقْصَ ( وَلَا شَطَطَ ) بِفَتْحَتَيْنِ ؛ أَيْ وَلَا زِيَادَةَ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْوَكْسُ النُّقْصَانُ وَالشَّطَطُ الْعُدْوَانُ وَهُوَ الزِّيَادَةُ عَلَى قَدْرِ الْحَقِّ ، يُقَالُ : اشْتَطَّ الرَّجُلُ فِي الْحُكْمِ ؛ إِذَا تَعَدَّى الْحَقَّ وَجَاوَزَهُ . ( فَإِنْ يَكُ ) حُكْمِي هَذَا وَقَضَائِي ( فَمِنَ اللَّهِ ) ؛ أَيْ مِنْ تَوْفِيقِ اللَّهِ ، ( وَإِنْ يَكُ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ ) ؛ أَيْ مِنْ قُصُورِ عِلْمِي وَمِنْ تَسْوِيلِ الشَّيْطَانِ وَتَلْبِيسِهِ عَلَيَّ وَجْهَ الْحَقِّ فِيهِ ( وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ ) يُرِيدُ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ ثُمَّ رَسُولَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَتْرُكَا شَيْئًا لَمْ يُبَيِّنَاهُ فِي الْكِتَابِ أَوْ فِي السُّنَّةِ وَلَمْ يُرْشِدَا إِلَى صَوَابِ الْحَقِّ فِيهِ إِمَّا نَصًّا أَوْ دَلَالَةً ، وَهُمَا بَرِيئَانِ مِنْ أَنْ يُضَافَ إِلَيْهِمَا الْخَطَأُ الَّذِي يُؤْتَى الْمَرْءُ فِيهِ مِنْ جِهَةِ عَجْزِهِ وَتَقْصِيرِهِ . وَالْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ تَسْتَحِقُّ بِمَوْتِ زَوْجِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ قَبْلَ فَرْضِ الصَّدَاقِ جَمِيعَ الْمَهْرِ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ دُخُولٌ وَلَا خَلْوَةٌ ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ سِيرِينَ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَإِسْحَاقُ وَأَحْمَدُ . وَعَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَمَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَاللَّيْثِ وَأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهَا لَا تَسْتَحِقُّ إِلَّا الْمِيرَاثَ فَقَطْ وَلَا تَسْتَحِقُّ مَهْرًا وَلَا مُتْعَةً ، لِأَنَّ الْمُتْعَةَ لَمْ تَرِدْ إِلَّا لِلْمُطَلَّقَةِ ، وَالْمَهْرُ عِوَضٌ عَنِ الْوَطْءِ وَلَمْ يَقَعْ مِنَ الزَّوْجِ . وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ الْبَابِ بَالِاضْطِرَابِ ؛ فَرُوِيَ مَرَّةً عَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ ، وَمَرَّةً عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَشْجَعَ أَوْ نَاسٍ مِنْ أَشْجَعَ ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ . وَأُجِيبَ بِأَنَّ الِاضْطِرَابَ غَيْرُ قَادِحٍ لِأَنَّهُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ صَحَابِيٍّ وَصَحَابِيٍّ ، وَهَذَا لَا يُطْعَنُ بِهِ فِي الرِّوَايَةِ . وَقَالُوا : رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ : لَا تَقْبَلْ قَوْلَ أَعْرَابِيٍّ بَوَّالٍ عَلَى عَقِبَيْهِ فِيمَا يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ ، وَرُدَّ بِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ ، وَلَوْ سُلِّمَ ثُبُوتُهُ فَلَمْ يَنْفَرِدْ بَالْحَدِيثِ مَعْقِلٌ الْمَذْكُورُ بَلْ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ غَيْرِهِ بَلْ مَعَهُ الْجَرَّاحُ كَمَا وَقَعَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ ، وَأَيْضًا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ إِنَّمَا نَفَيَا مَهْرَ الْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الْمَسِّ وَالْفَرْضِ لَا مَهْرَ مَنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَأَحْكَامُ الْمَوْتِ غَيْرُ أَحْكَامِ الطَّلَاقِ .

**المصدر**: عون المعبود شرح سنن أبي داود

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-36.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-36/h/363053

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
