بَاب فِي تَزْوِيجِ الصِّغَارِ
بَابٌ : فِي تَزْوِيجِ الصِّغَارِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سَبْعٍ ، قَالَ سُلَيْمَانُ : أَوْ سِتٍّ ، وَدَخَلَ بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعٍ باب في تزويج الصغار ( قَالَ سُلَيْمَانُ : أَوْ سِتٍّ ) ؛ يَعْنِي قَالَ سُلَيْمَانُ فِي رِوَايَتِهِ : وَأَنَا بِنْتُ سَبْعٍ أَوْ سِتٍّ بَالشَّكِّ . وَاعْلَمْ أَنَّهُ وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : تَزَوَّجَنِي وَأَنَا بِنْتُ سَبْعٍ ، وَفِي أَكْثَرِ رِوَايَاتِهِ : بِنْتُ سِتٍّ . قَالَ النَّوَوِيُّ : فَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ كَانَ لَهَا سِتُّ وَكَسْرٌ ، فَفِي رِوَايَةٍ اقْتَصَرَتْ عَلَى السِّنِينَ ، وَفِي رِوَايَةٍ عَدَّتِ السَّنَةَ الَّتِي دَخَلَتْ فِيهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، انْتَهَى .
وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ بِنْتَهُ الصَّغِيرَةَ ، قَالَ النَّوَوِيُّ : أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ تَزْوِيجِهِ بِنْتَهُ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ لِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَإِذَا بَلَغَتْ فَلَا خِيَارَ لَهَا فِي فَسْخِهِ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَسَائِرِ فُقَهَاءِ الْحِجَازِ . وَقَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ : لَهَا الْخِيَارُ إِذَا بَلَغَتْ . وَأَمَّا غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُزَوِّجَهَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَالثَّوْرَيِّ وَمَالِكٍ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَأَحْمَدَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَالْجُمْهُورِ ، قَالُوا : فَإِنْ زَوَّجَهَا لَمْ يَصِحَّ .
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَآخَرُونَ مِنَ السَّلَفِ : يَجُوزُ لِجَمِيعِ الْأَوْلِيَاءِ وَيَصِحُّ ، وَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا بَلَغَتْ إِلَّا أَبَا يُوسُفَ فَقَالَ : لَا خِيَارَ لَهَا ، انْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .