---
title: 'حديث: بَابٌ : فِي الْمُقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب… | عون المعبود شرح سنن أبي داود'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-36/h/363061'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-36/h/363061'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 363061
book_id: 36
book_slug: 'b-36'
---
# حديث: بَابٌ : فِي الْمُقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب… | عون المعبود شرح سنن أبي داود

## نص الحديث

> بَابٌ : فِي الْمُقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، نَا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ : لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي باب في المقام عند البكر أَيْ إِقَامَةُ الزَّوْجِ عِنْدَهَا بَعْدَ الزِّفَافِ . ( أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ) ؛ أَيْ ثَلَاثَ لَيَالٍ ( لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ) ؛ أَيِ احْتِقَارٌ ، وَالْمُرَادُ بَالْأَهْلِ قَبِيلَتُهَا وَالْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ ؛ أَيْ لَا يَلْحَقُ أَهْلَكِ بِسَبَبِكِ هَوَانٌ ، وَقِيلَ : أَرَادَ بَالْأَهْلِ نَفْسُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; وَكُلٌّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ أَهْلٌ ، وَالْبَاءُ مُتَعَلِّقَةٌ بِهَوَانٍ ؛ أَيْ : لَيْسَ اقْتِصَارِي عَلَى الثَّلَاثَةِ لِهَوَانِكِ عَلَيَّ وَلَا لِعَدَمِ رَغْبَةٍ فِيكِ وَلَكِنْ لِأَنَّهُ الْحُكْمُ . ( إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي ) ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ ثُمَّ دُرْتُ ، قَالَتْ : ثَلِّثْ . وَفِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ : إِنْ شِئْتِ أَقَمْتُ عِنْدَكِ ثَلَاثًا خَالِصَةً لَكِ ، وَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي . قَالَتْ : تُقِيمُ مَعِي ثَلَاثًا خَالِصَةً . قَالَ فِي النِّهَايَةِ : اشْتَقُّوا فَعَّلَ مِنَ الْوَاحِدِ إِلَى الْعَشَرَةِ ، فَمَعْنَى سَبَّعَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَثَلَّثَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا . وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا تَعَدَّى السَّبْعَ لِلْبِكْرِ وَالثَّلَاثَ لِلثَّيِّبِ بَطَلَ الْإِيثَارُ وَوَجَبَ قَضَاءُ سَائِرِ الزَّوْجَاتِ مِثْلَ تِلْكَ الْمُدَّةِ بَالنَّصِّ فِي الثَّيِّبِ وَالْقِيَاسِ فِي الْبِكْرِ ، وَلَكِنْ إِذَا وَقَعَ مِنَ الزَّوْجِ تَعَدِّي تِلْكَ الْمُدَّةِ بِإِذْنِ الزَّوْجَةِ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .

**المصدر**: عون المعبود شرح سنن أبي داود

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-36.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-36/h/363061

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
