بَابٌ : فِي الْمَرْأَةِ تَسْأَلُ زَوْجَهَا طَلَاقَ امْرَأَةٍ لَهُ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَسْأَلْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلِتَنْكِحَ ؛ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له ( لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا ) ؛ أَيْ فِي كَوْنِهَا مِنْ بَنَاتِ آدَمَ ( لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ) ، وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ : لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا . وَالصَّحْفَةُ إِنَاءٌ كَالْقَصْعَةِ ؛ يَعْنِي لِتَجْعَلَ تِلْكَ الْمَرْأَةُ قَصْعَةَ أُخْتِهَا خَالِيَةً عَمَّا فِيهَا ، وَهَذَا كِنَايَةٌ عَنْ أَنْ يَصِيرَ لَهَا مَا كَانَ يَحْصُلُ لِضَرَّتِهَا مِنَ النَّفَقَةِ وَغَيْرِهَا . ( وَلِتَنْكِحَ ) عَطْفٌ عَلَى ( لِتَسْتَفْرِغَ ) ، وَكِلَاهُمَا عِلَّةٌ لِلنَّهْيِ ؛ أَيْ لِتَجْعَلَ صَحْفَتَهَا فَارِغَةً لِتَفُوزَ بِحَظِّهَا وَتَنْكِحَ زَوْجَهَا . وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمَلَكِ فِي شَرْحِ الْمَشَارِقِ : قَوْلُهُ وَلِتَنْكِحَ بَالنَّصْبِ بِصِيغَةِ الْمَعْلُومِ يَعْنِي لِتَنْكِحَ طَالِبَةُ الطَّلَاقِ زَوْجَ تِلْكَ الْمُطَلَّقَةِ ، وَإِنْ كَانَتِ الطَّالِبَةُ وَالْمَطْلُوبَةُ تَحْتَ رَجُلٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يَعُودَ ضَمِيرُهُ إِلَى الْمَطْلُوبَةِ ؛ يَعْنِي لِتَنْكِحَ ضَرَّتُهَا زَوْجًا آخَرَ فَلَا تَشْتَرِكَ مَعَهَا فِيهِ . وَرُوِيَ عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ ؛ يَعْنِي لِتُجْعَلَ مَنْكُوحَةً لَهُ . وَرُوِيَ : وَلْتَنْكِحْ ؛ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ الْمَعْلُومِ أو الْمَجْهُولِ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ لَا تَسْأَلْ ؛ يَعْنِي لِتَثْبُتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ الْمَنْكُوحَةُ عَلَى نِكَاحِهَا الْكَائِنِ مَعَ الضَّرَّةِ قَانِعَةً بِمَا يَحْصُلُ لَهَا فِيهِ ، أَوْ مَعْنَاهُ وَلْتَنْكِحْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ الْغَيْرُ الْمَنْكُوحَةِ زَوْجًا غَيْرَ زَوْجِ أُخْتِهَا ، وَلِتَتْرُكَ ذَلِكَ الزَّوْجَ لَهَا ، أَوْ مَعْنَاهُ لِتَنْكِحْ تِلْكَ الْمَخْطُوبَةُ زَوْجَ أُخْتِهَا ، وَلْتَكُنْ ضَرَّةً عَلَيْهَا إِذَا كَانَتْ صَالِحَةً لِلْجَمْعِ مَعَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ طَلَاقَ أُخْتِهَا . ( فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ) ؛ يَعْنِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُوصِلُ إِلَى تِلْكَ الْمَرْأَةِ مَا قُدِّرَ لَهَا مِنَ النَّفَقَةِ وَغَيْرِهِا سَوَاءً كَانَتْ مُنْفَرِدَةً أَوْ مَعَ أُخْرَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .
المصدر: عون المعبود شرح سنن أبي داود
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-36/h/363132
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة