---
title: 'حديث: بَابٌ : فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ… | عون المعبود شرح سنن أبي داود'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-36/h/363339'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-36/h/363339'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 363339
book_id: 36
book_slug: 'b-36'
---
# حديث: بَابٌ : فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ… | عون المعبود شرح سنن أبي داود

## نص الحديث

> بَابٌ : فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُقَدِّمُوا صَوْمَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَوْمٌ يَصُومُهُ رَجُلٌ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الصَّوْمَ بَاب فِي مَنْ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ ( لَا تُقَدِّمُوا صَوْمَ رَمَضَانَ ) : قَدْ مَرَّ بَيَانَهُ وَمَعْنَاهُ فِي بَابِ مَنْ قَالَ : فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ . ( إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَوْمٌ ) : يَكُونَ هُنَا تَامَّةٌ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنْ يُوجَدَ صَوْمٌ ( يَصُومُهُ رَجُلٌ ) : وَكَانَ ذَلِكَ الصَّوْمُ نَذْرًا مُعَيَّنًا أَوْ نَفْلًا مُعْتَادًا أَوْ صَوْمًا مُطْلَقًا غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِرَمَضَانَ ( فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الصَّوْمَ ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ قَدِ اعْتَادَ صَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَيُوَافِقُ صَوْمَ الْمُعْتَادِ فَيَصُومُهُ ، وَلَا يَتَعَمَّدُ صَوْمَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَادَةً ، وَهَذَا قَرِيبٌ مِنْ مَعْنَى الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ انْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .

**المصدر**: عون المعبود شرح سنن أبي داود

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-36.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-36/h/363339

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
