بَاب فِي صَوْمِ الْمُحَرَّمِ
بَابٌ : فِي صَوْمِ الْمُحَرَّمِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا : نَا أَبوا عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ ، وَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَفْرُوضَةِ صَلَاةٌ مِنْ اللَّيْلِ لَمْ يَقُلْ قُتَيْبَةُ : شَهْرٌ ، قَالَ : رَمَضَانُ باب في صوم الحرم ( عَنْ أَبِي بِشْرٍ ) : بِكَسْرِ الْبَاءِ هَكَذَا فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ وَكَذَا فِي الْأَطْرَافِ ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ أَبُو بَشِيرٍ بِزِيَادَةِ الْيَاءِ وَلَا يَصِحُّ ( أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ ) : تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ أَفْضَلُ الشُّهُورِ لِلصَّوْمِ . وَأَمَّا إِكْثَارُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَوْمِ شَعْبَانَ دُونَ الْمُحَرَّمِ فَجَوَابُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : لَعَلَّهُ إِنَّمَا عَلِمَ فَضْلَهُ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ ، وَالثَّانِي : لَعَلَّهُ يَعْرِضُ فِيهِ أَعْذَارٌ مِنْ سَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ( وَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَفْرُوضَةِ صَلَاةٌ مِنَ اللَّيْلِ ) : فِيهِ دَلِيلٌ لِمَا اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَيْهِ أَنَّ تَطَوُّعَ اللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنْ تَطَوُّعِ النَّهَارِ ، وَفِيهِ حُجَّةٌ لِأَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ صَلَاةُ اللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنَ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ . وَقَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ : الرَّوَاتِبُ أَفْضَلُ لِأَنَّهَا تُشْبِهُ الْفَرَائِضَ وَالْأَوَّلُ أَقْوَى وَأَوْفَقُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .