بَابُ الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ ، وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، غَيْرَ رَمَضَانَ ، وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها ( لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ ) : أَيْ نَفْلًا لِئَلَّا يَفُوتَ عَلَى الزَّوْجِ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا ( وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ ) : أَيْ زَوْجُهَا حَاضِرٌ مَعَهَا فِي بَلَدِهَا ( إِلَّا بِإِذْنِهِ ) : تَصْرِيحًا أَوْ تَلْوِيحًا ( وَلَا تَأْذَنُ ) : أَحَدًا مِنَ الْأَجَانِبِ أَوِ الْأَقَارِبِ حَتَّى النِّسَاءِ . وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ الْمَكِّيُّ : يَصِحُّ رَفْعُهُ خَبَرًا يُرَادُ بِهِ النَّهْيُ ، وَجَزْمُهُ عَلَى النَّهْيِ ( فِي بَيْتِهِ ) : أَيْ فِي دُخُولِ بَيْتِهِ ( إِلَّا بِإِذْنِهِ ) : وَفِي مَعْنَاهُ الْعِلْمُ بِرِضَاهُ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ . وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فَصْلَ الصَّوْمِ خَاصَّةً وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا غَيْرُ رَمَضَانَ .
المصدر: عون المعبود شرح سنن أبي داود
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-36/h/363519
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة