بَاب كَرَاهِيَةِ تَرْكِ الْغَزْوِ
بَابُ كَرَاهِيَةِ تَرْكِ الْغَزْوِ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَرْوَزِيُّ ، نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، نَا وُهَيْبٌ قَالَ عَبْدَةُ يَعْنِي ابْنَ الْوَرْدِ : أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ باب كراهية ترك الغزو ( عَنْ سُمَيٍّ ) : بِالتَّصْغِيرِ ( وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ ) : بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ أَوْ بِنَزْعِ الْخَافِضِ أَيْ فِي نَفْسِهِ وَبِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ فَاعِلٌ ( عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ ) : أَيْ عَلَى نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِهِ . وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : فَنَرَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ مُحْتَمَلٌ ، وَقَدْ قَالَ غَيْرُهُ إِنَّهُ عَامٌّ ، وَالْمُرَادُ أَنَّ مَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ أَشْبَهَ الْمُنَافِقِينَ الْمُخَلَّفِينَ عَنِ الْجِهَادِ فِي هَذَا الْوَصْفِ ، فَإِنَّ تَرْكَ الْجِهَادِ أَحَدُ شُعَبِ النِّفَاقِ انْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَفِي مُسْلِمٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : فَنَرَى أنَ ذَلِكَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .