بَاب فِي الْجَلَبِ عَلَى الْخَيْلِ فِي السِّبَاقِ
بَابٌ فِي الجلب عَلَى الْخَيْلِ فِي السِّبَاقِ أَيِ الْمُسَابَقَةِ . ( لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ ) : كِلَاهُمَا بِفَتْحَتَيْنِ . قَالَ فِي النِّهَايَةِ : الْجَلَبُ فِي الزَّكَاةِ مَرَّ مَعْنَاهُ ، وَفِي السِّبَاقِ أَنْ يُتْبِعَ الرَّجُلُ فَرَسَهُ رَجْلًا فَيَزْجُرَهُ وَيَصِيحَ حَثًّا لَهُ عَلَى الْجَرْيِ .
وَالْجَنَبُ فِي السِّبَاقِ أَنْ يُجْنِبَ فَرَسًا إِلَى فَرَسِهِ الَّذِي سَابَقَ عَلَيْهِ ، فَإِذَا فَتَرَ الْمَرْكُوبُ تَحَوَّلَ إِلَى الْمَجْنُوبِ انْتَهَى ( زَادَ يَحْيَى ) : أَيِ ابْنُ خَلَفٍ ( فِي حَدِيثِهِ فِي الرِّهَانِ ) : أَيْ قَالَ فِي رِوَايَتِهِ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ فِي الرِّهَانِ بِزِيَادَةِ لَفْظِ فِي الرِّهَانِ وَأَمَّا مُسَدِّدٌ فَلَمْ يَذْكُرْ فِي رِوَايَتِهِ هَذَا اللَّفْظَ . ثُمَّ الرِّهَانُ وَالْمُرَاهَنَةُ الْمُرَادُ مِنْهُ الْمُخَاطَرَةُ وَالْمُسَابَقَةُ عَلَى الْخَيْلِ . ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْقَامُوسِ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ . وقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ .
وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ أَنَّ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ لَا يَصِحُّ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ . ( عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : الْجَلَبُ . إِلَخْ ) : قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَقَدْ ذَكَرَ غَيْرُهُ أَنَّ ذَلِكَ فِي الزَّكَاةِ .