حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عون المعبود شرح سنن أبي داود

بَاب فِي قَتْلِ النِّسَاءِ

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قال : ثنا عُمَرُ بْنُ الْمُرَقَّعِ بْنِ صَيْفِيِّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّهِ رَبَاحِ بْنِ رَبِيعٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ ، فَرَأَى النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى شَيْءٍ ، فَبَعَثَ رَجُلًا ، فَقَالَ : انْظُرْ على ما اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ ، فَجَاءَ فَقَالَ : عَلَى امْرَأَةٍ قَتِيلٍ ، فَقَالَ : مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ . قَالَ : وَعَلَى الْمُقَدِّمَةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، فَبَعَثَ رَجُلًا فَقَالَ : قُلْ لِخَالِدٍ لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً ، وَلَا عَسِيفًا ( عَنْ جَدِّهِ رَبَاحٍ ) : بِفَتْحِ الرَّاءِ وَالْمُوَحَّدَةِ ( بْنُ الرَبِيعٍ ) : بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ . وَفِي التَّقْرِيبِ رَبَاحُ بْنُ الرَّبِيعِ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَالْمُوَحَّدَةِ أَخُو حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ ، وَيُقَالُ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَبِالتَّحْتَانِيَّةِ صَحَابِيٌّ لَهُ حَدِيثٌ ( عَلَى امْرَأَةٍ قَتِيلٍ ) : أَيْ مَقْتُولَةٍ ، وَإِذَا ذُكِرَ الْمَوْصُوفُ يَسْتَوِي فِي الْفَعِيلِ بِمَعْنَى الْمَفْعُولِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ قَالَهُ الْقَارِي ( مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ ) : اللَّامُ هِيَ الدَّاخِلَةُ فِي خَبَرِ كَانَ لِتَأْكِيدِ النَّفْيِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ ( وَعَلَى الْمُقَدِّمَةِ ) : بِكَسْرِ الدَّالِ وَيُفْتَحُ ( وَلَا عَسِيفًا ) : بِمُهْمَلَتَيْنِ وَفَاءٍ كَأَجِيرٍ وَزْنًا وَمَعْنًى .

قَالَ الْقَارِيُّ : وَلَعَلَّ عَلَامَتَهُ أَنْ يَكُونَ بِلَا سِلَاحٍ انْتَهَى . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا قَاتَلَتْ قُتِلَتْ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ جَعَلَ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ قَتْلِهَا لِأَنَّهَا لَا تُقَاتِلُ ، فَإِذَا قَاتَلَتْ دَلَّ عَلَى جَوَازِ قَتْلِهَا ، وَالْعَسِيفُ الْأَجِيرُ وَالتَّابِعُ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .

وَرَبَاحٌ هَذَا بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ ، وَيُقَالُ فِيهِ بِالْيَاءِ آخِرِ الْحُرُوفِ . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : لَيْسَ فِي الصَّحَابَةِ أَحَدٌ يُقَالُ لَهُ رَبَاحٌ إِلَّا هَذَا ، عَلَى اخْتِلَافٍ فِيهِ أَيْضًا بِكَسْرِ الرَّاءِ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث