بَاب فِي الْعَدُوِّ يُؤْتَى عَلَى غِرَّةٍ وَيُتَشَبَّهُ بِهِمْ
بَابٌ فِي الْعَدُوِ يُؤْتَى : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ . ( عَلَى غِرَّةٍ ) : أَيْ غَفْلَةٍ ، فَيَدْخُلُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَلَى الْعَدُوِّ الْكَافِرِ وَيَقْتُلُهُ عَلَى غَفْلَةٍ مِنْهُ ، وَالْحَالُ أَنَّ الْعَدُوَّ لَا يَعْلَمُ بِعَزْمِ قَتْلِهِ وَلَا يَقِفُ عَلَى إِرَادَتِهِ ( وَيَتَشَبَّهُ ) : أَيِ الْمُسْلِمُ الدَّاخِلُ عَلَى الْعَدُوِّ ( بِهِمْ ) : أَيْ بِالْأَعْدَاءِ فِي ظَاهِرِ الْحَالِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ فَيَتَشَبَّهُ بِهَيْئَتِهِمْ وَآدَابِهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ وَالتَّلَفُّظِ بِالْكَلِمَاتِ الَّتِي فِيهَا تَوْرِيَةٌ ، بَلْ بِالْكَلِمَاتِ الْمُنْكَرَةِ عِنْدَ الشَّرْعِ ، كَمَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ : إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ سَأَلَنَا الصَّدَقَةَ وَقَدْ عَنَّانَا ، فَإِنَّ التَّلَفُّظَ بِأَمْثَالِ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ لَا يَجُوزُ قَطْعًا فِي غَيْرِ هَذِهِ الْحَالَةِ . وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ : فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ : أَنَا لَكَ بِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَقْتُلُهُ ، قَالَ : فَافْعَلْ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا بُدَّ لَنَا أَنْ نَقُولَ ، قَالَ : قُولُوا مَا بَدَا لَكُمْ فَأَنْتُمْ فِي حِلٍّ مِنْ ذَلِكَ ، انْتَهَى .
فَأَبَاحَ لَهُ الْكَذِبَ لِأَنَّهُ مِنْ خُدَعِ الْحَرْبِ . قَالَ الْحَافِظُ : وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ سِيَاقِ ابْنِ سَعْدٍ لِلْقِصَّةِ أَنَّهُمُ اسْتَأْذَنُوهُ فِي أَنْ يَشْكُوَا مِنْهُ وَأَنْ يَعِيبُوا دِينَهُ ، انْتَهَى . قَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ : هُنَا لَطِيفَةٌ هِيَ أَنَّ النَّيْلَ مِنْ عِرْضِهِ كُفْرٌ وَلَا يُبَاحُ إِلَّا بِإِكْرَاهٍ لِمَنْ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَأَيْنَ الْإِكْرَاهُ هُنَا ، وَأَجَابَ بِأَنَّ كَعْبًا كَانَ يُحَرِّضُ عَلَى قَتْلِ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ فِي قَتْلِهِ خَلَاصُهُمْ فَكَأَنَّهُ أَكْرَهَ النَّاسَ عَلَى النُّطْقِ بِهَذَا الْكَلَامِ بِتَعْرِيضِهِ إِيَّاهُمْ لِلْقَتْلِ ، فَدَفَعُوا عَنْ أَنْفُسِهِمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَعَ أَنَّ قُلُوبَهُمْ مُطْمَئِنَّةٌ بِالْإِيمَانِ ، انْتَهَى ، وَهُوَ حَسَنٌ نَفِيسٌ .
وَالْمَقْصُودُ مِنْ عَقْدِ هَذَا الْبَابِ أَنَّ هَذِهِ الْأَفْعَالَ وَالْخَدِيعَةَ وَأَشْبَاهَهَا تَجُوزُ لِقَتْلِ الْعَدُوِّ الْكَافِرِ لَكِنْ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ بِالْعَدُوِّ بَعْدَ الْأَمَانِ وَالصُّلْحِ وَالذِّمَّةِ ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَذْكُورُ فِي الْبَابِ . وَبَعْدَ الْأَمَانِ يَجُوزُ ذَلِكَ بِمَنْ نَقَضَ الْعَهْدَ وَأَعَانَ عَلَى قَتْلِ الْمُسْلِمِينَ كَمَا فَعَلَ بِكَعْبٍ الْيَهُودِيِّ ، وَقِصَّتُهُ كَمَا عِنْدَ ابْنِ إِسْحَاقَ وَغَيْرِهِ : أَنَّ كَعْبًا كَانَ شَاعِرًا وَكَانَ يَهْجُو رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحَرِّضُ عَلَيْهِ كُفَّارَ قُرَيْشٍ ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، وَكَانَ الْيَهُودُ وَالْمُشْرِكُونَ يُؤْذُونَ الْمُسْلِمِينَ أَشَدَّ الْأَذَى فَأَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ وَالْمُسْلِمِينَ بِالصَّبْرِ ، فَلَمَّا أَبَى كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ أَنْ يَنْزِعَ عَنْ أَذَاهُ وَقَدْ كَانَ عَاهَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلُ أَنْ لَا يُعِينَ عَلَيْهِ أَحَدًا فَنَقَضَ كَعْبٌ الْعَهْدَ وَسَبَّهُ وَسَبَّ أَصْحَابَهُ ، وَكَانَ مِنْ عَدَاوَتِهِ أَنَّهُ لَمَّا قَدِمَ الْبَشِيرَانِ بِقَتْلِ مَنْ قَتَلَ بِبَدْرٍ وَأَسْرِ مَنْ أَسْرَ قَالَ كَعْبٌ : أَحَقٌّ هَذَا؟ أَتَرَوْنَ أَنَّ مُحَمَّدًا قَتَلَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُسَمِّي هَذَانِ الرَّجُلَانِ؟ فَهَؤُلَاءِ أَشْرَافُ الْعَرَبِ وَمُلُوكُ النَّاسِ ، وَاللَّهِ لَئِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ أَصَابَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ لَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِنْ ظَهْرِهَا ، فَلَمَّا أَيْقَنَ الْخَبَرَ وَرَأَى الْأَسْرَى مُقَرَّنِينَ كُبِتَ وَذَلَّ وَخَرَجَ إِلَى قُرَيْشٍ يَبْكِي عَلَى قَتْلَاهُمْ وَيُحَرِّضُهُمْ عَلَى قِتَالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَشَبَّبَ بِنِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى آذَاهُمْ . كَذَا فِي شَرْحِ الْمَوَاهِبِ لِلزُّرْقَانِيِّ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّ قَتْلَ كَعْبٍ كَانَ قَبْلَ النَّهْيِ كَمَا سَيَجِيءُ . هَذَا مُلَخَّصٌ مِنْ شَرْحِ أَبِي دَاوُدَ لِأَبِي الطَّيِّبِ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ ؛ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
قَالَ : فَأْذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شَيْئًا . قَالَ : نَعَمْ ، قُلْ . فَأَتَاهُ فَقَالَ : إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ سَأَلَنَا الصَّدَقَةَ ، وَقَدْ عَنَّانَا .
قَالَ : وَأَيْضًا لَتَمَلُّنَّهُ . قَالَ : اتَّبَعْنَاهُ فَنَحْنُ نَكْرَهُ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ يَصِيرُ أَمْرُهُ ، وَقَدْ أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ . قَالَ كَعْبٌ : أَيَّ شَيْءٍ تَرْهَنُونِي ؟ قَالَ : وَمَا تُرِيدُ مِنَّا ؟ فقَالَ : نِسَاءَكُمْ .
قَالُوا : سُبْحَانَ اللَّهِ أَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا فَيَكُونُ ذَلِكَ عَارًا عَلَيْنَا ؟ قَالَ : فَتَرْهَنُونِي أَوْلَادَكُمْ ، قَالُوا : سُبْحَانَ اللَّهِ يُسَبُّ ابْنُ أَحَدِنَا فَيُقَالُ : رُهِنْتَ بِوَسْقٍ أَوْ وَسْقَيْنِ . قَالُوا : نَرْهَنُكَ اللَّأْمَةَ ؟ يُرِيدُ السِّلَاحَ . قَالَ : نَعَمْ ، فَلَمَّا أَتَاهُ نَادَاهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُتَطَيِّبٌ يَنْضَحُ رَأْسُهُ ، فَلَمَّا أَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ ، وَقَدْ كَانَ جَاءَ مَعَهُ بِنَفَرٍ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ فَذَكَرُوا لَهُ .
قَالَ : عِنْدِي فُلَانَةُ ، وَهِيَ أَعْطَرُ نِسَاءِ النَّاسِ . قَالَ : تَأْذَنُ لِي فَأَشُمَّ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي رَأْسِهِ فَشَمَّهُ .
قَالَ : أَعُودُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي رَأْسِهِ ، فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ قَالَ : دُونَكُمْ فَضَرَبُوهُ حَتَّى قَتَلُوهُ ( مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ ) : أَيْ مَنِ الَّذِي يُنْتَدَبُ إِلَى قَتْلِهِ ( قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) : لِأَنَّهُ كَانَ يَهْجُو النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيُحَرِّضُ قُرَيْشًا ( فَأْذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شَيْئًا ) : أَيْ قَوْلًا غَيْرَ مُطَابِقٍ لِلْوَاقِعِ يَسُرُّ كَعْبًا لِنَتَوَصَّلَ بِهِ إِلَى التَّمَكُّنِ مِنْ قَتْلِهِ وَإِنَّهُ اسْتَأْذَنَ أَنْ يَفْتَعِلَ شَيْئًا يَحْتَالُ بِهِ ( فَأَتَاهُ ) : أَيْ أَتَى مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ كَعْبَ بْنَ الْأَشْرَفِ ( إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ ) : يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَقَدْ عَنَّانَا ) : بِالْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ الْأُولَى مِنَ الْعَنَاءِ وَهُوَ التَّعَبُ ( قَالَ ) : أَيْ كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ ( وَأَيْضًا ) : أَيْ وَزِيَادَةٌ عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ فَسَّرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَوْلُهُ ( لَتَمَلُّنَّهُ ) : بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ وَالْمِيمِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ الْمَضْمُومَةِ وَبِالنُّونِ الْمُشَدَّدَةِ مِنَ الْمَلَالِ أَيْ لَيَزِيدَنَّ مَلَالَتُكُمْ وَضَجَرُكُمْ عَنْهُ ( أَنْ نَدَعَهُ ) : أَيْ نَتْرُكَهُ ( إِلَى أَيِّ شَيْءٍ يَصِيرُ أَمْرُهُ ) أَيْ أَمْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيْ يَغْلِبُ النَّاسَ أَوْ يَغْلِبُهُ النَّاسُ ، كَذَا فِي فَتْحِ الْوَدُودِ ( أَنْ تُسْلِفَنَا ) : السَّلَفُ السَّلَمُ وَالْقَرْضُ ( وَسْقًا ) : الْوَسْقُ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا سِتُّونَ صَاعًا ، وَالصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ ( أَيَّ شَيْءٍ تَرْهَنُونِي ؟ ) : أَيْ : أَيَّ شَيْءٍ تَدْفَعُونَهُ إِلَيَّ يَكُونُ رَهْنًا ( قَالَ ) : كَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ ، وَفِي بَعْضِهَا قَالُوا وَهُوَ الظَّاهِرُ ( نِسَاءَكُمْ ) : بِالنَّصْبِ ، أَيْ أُرِيدُ نِسَاءَكُمْ . ( يُسَبُّ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ ( رُهِنْتُ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ ( اللَّأْمَةَ ) : بِاللَّامِ وَسُكُونِ الْهَمْزَةِ ( يُرِيدُ السِّلَاحَ ) : هَذَا تَفْسِيرُ اللَّأْمَةِ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ .
وَقَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ : اللَّأْمَةُ الدِّرْعُ ، فَعَلَى هَذَا إِطْلَاقُ السِّلَاحِ عَلَيْهَا مِنْ إِطْلَاقِ اسْمِ الْكُلِّ عَلَى الْبَعْضِ . وَفِي النِّهَايَةِ : اللَّأْمَةُ مَهْمُوزَةٌ الدِّرْعُ وَقِيلَ : السِّلَاحُ ، وَلَأْمَةُ الْحَرْبِ أَدَاتُهُ ، وَقَدْ يُتْرَكُ الْهَمْزُ تَخْفِيفًا ، انْتَهَى ، ( يَنْضَخُ رَأْسُهُ ) : أَيْ يَفُوحُ مِنْهُ رِيحُ الطِّيبِ ( جَاءَ مَعَهُ ) : أَيْ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ ( قَالَ دُونَكُمْ ) : أَيْ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ لِأَصْحَابِهِ خُذُوهُ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .