بَاب الْبَقَرِ وَالْجَزُورِ عَنْ كَمْ تُجْزِئُ
بَابُ الْبَقَرُ وَالْجَزُورُ عَنْ كَمْ تَجِزِئُ : الْجَزُورُ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَهُوَ مَا يُجْزَرُ أَيْ يُنْحَرُ مِنَ الْإِبِلِ خَاصَّةً ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، قال : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قال : نا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كُنَّا نَتَمَتَّعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا ( نَذْبَحُ الْبَقَرَةَ . إِلَخْ ) : قَالَ فِي النَّيْلِ : وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الْبَدَنَةِ أَيِ الْإِبِلِ ، فَقَالَتِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ وَالْجُمْهُورُ : إِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ : إِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْ عَشَرَةٍ ، وَهَذَا أَيْ إِجْزَاءُ الْإِبِلِ عَنْ عَشَرَةٍ هُوَ الْحَقُّ فِي الْأُضْحِيَّةِ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَضَرَ الْأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةٌ وَفِي الْبَعِيرِ عَشَرَةٌ .
رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ . وَعَدَمُ إِجْزَاءِ الْإِبِلِ عَنْ عَشَرَةٍ هُوَ الْحَقُّ فِي الْهَدْيِ ، وَأَمَّا الْبَقَرَةُ فَتُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةٍ فَقَطِ اتِّفَاقًا فِي الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ ، انْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .