بَابٌ : فِي الْمُبَالَغَةِ فِي الذَّبْحِ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَالْحَسَنُ بْنُ عِيسَى مَوْلَى ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ زَادَ ابْنُ عِيسَى : وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَا : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ ، زَادَ ابْنُ عِيسَى فِي حَدِيثِهِ : وَهِيَ الَّتِي تُذْبَحُ فَيُقْطَعُ الْجِلْدُ ، وَلَا تُفْرَى الْأَوْدَاجُ ، ثُمَّ تُتْرَكُ حَتَّى تَمُوتَ باب في المبالغة في الذبح ( عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ ) ؛ أَيِ الذَّبِيحَةُ الَّتِي لَا تَنْقَطِعُ أَوْدَاجُهَا وَلَا يَسْتَقْصِي ذَبْحَهَا ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ شَرْطِ الْحَجَّامِ ، وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقْطَعُونَ بَعْضَ حَلْقِهَا وَيَتْرُكُونَهَا حَتَّى تَمُوتَ ، وَإِنَّمَا أَضَافَهَا إِلَى الشَّيْطَانِ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي حَمَلَهُمْ عَلَى ذَلِكَ ؛ ذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ . ( وَهِيَ ) ؛ أَيْ شَرِيطَةُ الشَّيْطَانِ ( لَا تُفْرَى ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ ؛ أَيْ لَا تُقْطَعُ ، مِنَ الْفَرْيِ وَهُوَ الْقَطْعُ . ( الْأَوْدَاجُ ) ؛ أَيِ الْعُرُوقُ الْمُحِيطَةُ بِالْعُنُقِ الَّتِي تُقْطَعُ حَالَةَ الذَّبْحِ وَاحِدُهَا وَدَجٌ مُحَرَّكَةٌ ، وَالْمَعْنَى : يَشُقُّ مِنْهَا جِلْدَهَا وَلَا يَقْطَعُ أَوْدَاجَهَا حَتَّى يَخْرُجَ مَا فِيهَا مِنَ الدَّمِ ، وَيَكْتَفِي بِذَلِكَ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَادِهِ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّنْعَانِيُّ ، وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ عَمْرُو بْنُ بَرقٍ ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ .
المصدر: عون المعبود شرح سنن أبي داود
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-36/h/364085
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة