بَاب هَلْ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، نا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي حَكِيمٍ الْوَاسِطِيِّ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ أَنَّ أَخَوَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ يَهُودِيٌّ وَمُسْلِمٌ ؛ فَوَرَّثَ الْمُسْلِمَ مِنْهُمَا ، وَقَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ ، فَوَرَّثَ الْمُسْلِمَ . ( إِلَى يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ) : بِفَتْحِ التَّحْتَانِيَّةِ وَالْمِيمُ بَيْنَهُمَا مُهْمَلَةٌ سَاكِنَةٌ الْبَصْرِيُّ : نَزِيلُ مَرْوٍ وَقَاضِيهَا ثِقَةٌ فَصِيحٌ وَكَانَ يُرْسِلُ مِنَ الثَّالِثَةِ قَالَهُ فِي التَّقْرِيبِ ( يَهُودِيٌّ وَمُسْلِمٌ ) : أَيْ أَحَدُ الْأَخَوَيْنِ يَهُودِيٌّ ، وَالْآخَرُ مِنْهُمَا مُسْلِمٌ ( الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ ) : أَيْ يَزِيدُ بِالدَّاخِلِينَ فِيهِ وَلَا يَنْقُصُ بِالْمُرْتَدِّينَ ، أَوْ يَزِيدُ بِمَا يُفْتَحُ مِنَ الْبِلَادِ وَلَا يَنْقُصُ بِمَا غَلَبَ عَلَيْهِ الْكَفَرَةُ مِنْهَا ، أَوْ أَنَّ حُكْمَهُ يَغْلِبُ وَمِنْ تَغْلِيبِهِ الْحُكْمُ بِإِسْلَامِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ ، وَاسْتَدَلَّ مُعَاذٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ يُورِثُ الْكَافِرَ وَلَا عَكْسَ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْمُنِيرِ . قَالَ الْمُنَاوِيُّ : رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ لَكِنْ فِيهِ انْقِطَاعٌ .
انْتَهَى . وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِيهِ رَجُلٌ مَجْهُولٌ .