بَاب فِي تَعْشِيرِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا اخْتَلَفُوا بِالتِّجَارَاتِ
بَابٌ : فِي تَعْشِيرِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا اخْتَلَفُوا بِالتِّجَارَة حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، نا أَبُو الْأَحْوَصِ ، نا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي أُمِّهِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ بَاب فِي تَعْشِيرِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا اخْتَلَفُوا بِالتِّجَارَة قَالَ فِي الْقَامُوسِ : عَشَرَهُمْ يَعْشِرُهُمْ عَشْرًا وَعُشُورًا وَعَشَّرَهُمْ أَخَذَ عُشْرَ أَمْوَالِهِمْ . ( أَبِي أُمِّهِ ) : تَفْسِيرُ جَدِّهِ أَيْ جَدِّهِ الَّذِي يَرْوِي عَنْهُ لَيْسَ هُوَ جَدُّهُ الصَّحِيحُ بَلْ هُوَ جَدُّهُ الْفَاسِدُ ( إِنَّمَا الْعُشُورُ ) : جَمْعُ عُشْرٍ وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ وَلَيْسَ عَلَى ( الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يُرِيدُ عُشُورُ التِّجَارَاتِ وَالْبِيَاعَاتِ دُونَ عُشُورِ الصَّدَقَاتِ وَالَّذِي يَلْزَمُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنَ الْعُشُورِ هُوَ مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ وَقْتَ الْعَقْدِ ، وَإِنْ لَمْ يُصَالِحُوا عَلَيْهِ فَلَا عُشُورَ عَلَيْهِمْ وَلَا يَلْزَمُهُمْ شَيْءٌ أَكْثَرَ مِنَ الْجِزْيَةِ فَأَمَّا عُشُورُ غَلَّاتِ أَرْضِهِمْ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : إِنْ أَخَذُوا مِنَّا الْعُشُورَ فِي بِلَادِهِمْ إِذَا اخْتَلَفَ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهِمْ فِي التِّجَارَاتِ أَخَذْنَاهَا مِنْهُمْ وَإِلَّا فَلَا .
انْتَهَى . وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .