---
title: 'حديث: بَابٌ : فِي الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ فِي بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جِ… | عون المعبود شرح سنن أبي داود'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-36/h/364392'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-36/h/364392'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 364392
book_id: 36
book_slug: 'b-36'
---
# حديث: بَابٌ : فِي الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ فِي بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جِ… | عون المعبود شرح سنن أبي داود

## نص الحديث

> بَابٌ : فِي الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ فِي بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جِزْيَةٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ عَلَى مُسْلِمِ جِزْيَةٌ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ : سُئِلَ سُفْيَانُ يعني : عَنْ تَفْسِيرِ هَذَا فَقَالَ : إِذَا أَسْلَمَ فَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ . بَاب فِي الذِّمِّيِّ إلخ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ الَّذِي مَكَانَ الذِّمِّيِّ . وَقَوْلُهُ : فِي بَعْضِ السَّنَةِ أَيْ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ . ( عَنْ قَابُوسَ ) : هُوَ ابْنُ أَبِي ظَبْيَانَ ( لَيْسَ عَلَى مُسْلِم جِزْيَةٌ ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا يُتَأَوَّلُ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ مَعْنَى الْجِزْيَةِ الْخَرَاجُ ، فَلَوْ أَنَّ يَهُودِيًّا أَسْلَمَ فَكَانَ فِي يَدِهِ أَرْضٌ صُولِحَ عَلَيْهَا وُضِعَتْ عَنْ رَقَبَتِهِ الْجِزْيَةُ وَعَنْ أَرْضِهِ الْخَرَاجُ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ . قَالَ سُفْيَانُ : وَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ مِمَّا أُخِذَتْ عَنْوَةً ثُمَّ أَسْلَمَ صَاحِبُهَا وُضِعَتْ عَنْهُ الْجِزْيَةُ وَأُقِرَّ عَلَى أَرْضِهِ الْخَرَاجُ . وَالْوَجْهُ الْآخَرُ : أَنَّ الذِّمِّيَّ إِذَا أَسْلَمَ وَقَدِمَ بَعْضَ الْحَوْلِ لَمْ يُطَالَبْ بِحِصَّةِ مَا مَضَى مِنَ السَّنَةِ كَمَا لَا يُطَالَبُ الْمُسْلِمُ بِالصَّدَقَةِ إِذَا بَاعَ الْمَاشِيَةَ قَبْلَ مُضِيِّ الْحَوْلِ لِأَنَّهَا حَقٌّ تَجِبُ بِاسْتِكْمَالِ الْحَوْلِ . انْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَذَكَرَ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ أَنَّ سُفْيَانَ يَعْنِي الثَّوْرِيَّ سُئِلَ عَنْ تَفْسِيرِ هَذَا فَقَالَ : إِذَا أَسْلَمَ فَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ ، ظَبْيَانُ بِفَتْحِ الظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ وَقِيلَ : بِكَسْرِهَا وَبَعْدَ الظَّاءِ بَاءٌ بواحدة وَيَاءٌ آخِرَ الْحُرُوفِ مَفْتُوحَةً وَبَعْدَ الْأَلِفِ نُونٌ . وَقَابُوسُ بْنُ أَبِي ظَبْيَانَ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ .

**المصدر**: عون المعبود شرح سنن أبي داود

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-36.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-36/h/364392

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
