بَاب الرُّكُوبِ فِي الْجَنَازَةِ
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، نا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنِ الدَّحْدَاحِ وَنَحْنُ شُهُودٌ ، ثُمَّ أُتِيَ بِفَرَسٍ فَعُقِلَ ، حَتَّى رَكِبَهُ ، فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ وَنَحْنُ نَسْعَى حَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم ( عَلَى ابْنِ الدَّحْدَاحِ ) : بِفَتْحِ الدَّالِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : بِدَالَيْنِ وَحَائَيْنِ مُهْمَلَاتٍ وَيُقَالُ : أَبُو الدَّحْدَاحِ ، وَيُقَالُ أَبُو الدَّحْدَاحَةِ . قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ لَا يُعْرَفُ اسْمُهُ ( ثُمَّ أُتِيَ بِفَرَسٍ ) : أَيْ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنَ الدَّفْنِ وإذا انْصرفَ ، كَمَا فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّبَعَ جِنَازَةَ ابْنِ الدَّحْدَاحِ مَاشِيًا وَرَجَعَ عَلَى فَرَسٍ ، وَفِي رِوَايَةٍ أُتِيَ بِفَرَسٍ مَعْرُورٍ فَرَكِبَهُ حِينَ انْصَرَفْنَا مِنْ جِنَازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاحِ وَنَحْنُ نَمْشِي حَوْلَهُ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .
قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثُ جَابِرٍ حَسَنٌ صَحِيحٌ ( فَعُقِلَ ) : عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ أُمْسِكَ وَحُبِسَ الْفَرَسُ لِلرُّكُوبِ ( حَتَّى رَكِبَهُ ) : أَيْ رَكِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْفَرَسِ ( يَتَوَقَّصُ بِهِ ) : قَالَ فِي النِّهَايَةِ : أَيْ يَنْزُو وَيَثِبُ وَيُقَارِبُ الْخَطْوَ ، انْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .