بَابُ الْمَشْيِ بَيْنَ الْقُبُورِ فِي النَّعْلِ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ ، نا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سُمَيْرٍ السَّدُوسِيِّ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ بَشِيرٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ اسْمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ زَحْمُ بْنُ مَعْبَدٍ ، فَهَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا اسْمُكَ ؟ فقَالَ : زَحْمٌ . قَالَ : بَلْ أَنْتَ بَشِيرٌ . قَالَ : بَيْنَمَا أَنَا أُمَاشِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ : لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا - ثَلَاثًا - ثُمَّ مَرَّ بِقُبُورِ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ : لَقَدْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا ثم َحَانَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظْرَةٌ ، فَإِذَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي الْقُبُورِ عَلَيْهِ نَعْلَانِ فَقَالَ : يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ ، وَيْحَكَ أَلْقِ سِبْتِيَّتَيْكَ فَنَظَرَ الرَّجُلُ فَلَمَّا عَرَفَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَعَهُمَا فَرَمَى بِهِمَا باب المشي بين القبور في النعل ( ابْنُ سُمَيْرٍ ) : بِالتَّصْغِيرِ ( ابْنُ نَهِيكٍ ) : بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِ الْهَاءِ ( عَنْ بَشِيرٍ ) : هُوَ ابْنُ الْخَصَاصِيَةِ وَهِيَ أُمُّهُ . قَالَهُ الْمُنْذِرِيُّ ( بَيْنَمَا أَنَا أُمَاشِي ) : أَيْ أَمْشِي مَعَهُ هُوَ مِنْ بَابِ الْمُفَاعَلَةِ يُقَالُ : تَمَاشَيَا تَمَاشِيًا أَيْ مَشَيَا مَعًا ( فَقَالَ ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا ) : أَيْ كَانُوا قِبَلَ الْخَيْرِ فَحَادَ عَنْهُمْ ذَلِكَ الْخَيْرُ وَمَا أَدْرَكُوهُ أَوْ أَنَّهُمْ سَبَقُوهُ حَتَّى جَعَلُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ( ثَلَاثًا ) : أَيْ قَالَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ( ثُمَّ حَانَتْ ) : أَيْ قَرُبَتْ وَوَقَعَتْ ( يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ إِلَخْ ) : وَهُمَا نَعْلَانِ لَا شَعْرَ عَلَيْهِمَا . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : السِّبْتِيَّةُ مِنَ النِّعَالِ مَا كَانَ مَدْبُوغًا بِالْقَرَظِ . قُلْتُ : السِّبْتِيَّتَيْنِ بِكَسْرِ السِّينِ نِسْبَةٌ إِلَى السِّبْتِ وَهُوَ جُلُودُ الْبَقَرِ الْمَدْبُوغَةُ بِالْقَرَظِ يُتَّخَذُ مِنْهَا النِّعَالُ لِأَنَّهُ سُبِتَ شَعْرُهَا أَيْ حُلِقَ وَأُزِيلَ ، وَقِيلَ لِأَنَّهَا انْسَبَتتْ بِالدِّبَاغِ أَيْ لَانَتْ ، وَأُرِيدَ بِهِمَا النَّعْلَانِ الْمُتَّخَذَانِ مِنَ السِّبْتِ ، وَأَمْرُهُ بِالْخَلْعِ احْتِرَامًا لِلْمَقَابِرِ عَنِ الْمَشْيِ بَيْنَهَا بِهِمَا أَوْ لِقَذَرٍ بِهِمَا أَوْ لِاخْتِيَالِهِ فِي مَشْيِهِ . قِيلَ : وَفِي الْحَدِيثِ كَرَاهَةُ الْمَشْيِ بِالنِّعَالِ بَيْنَ الْقُبُورِ ، وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ إِلَّا عَلَى بَعْضِ الْوُجُوِهِ الْمَذْكُورَةِ قَالَهُ السِّنْدِيُّ . وَفِي النَّيْلِ : وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمَشْيُ بَيْنَ الْقُبُورِ بِالنَّعْلَيْنِ وَلَا يَخْتَصُّ عَدَمُ الْجَوَازِ بِكَوْنِ النَّعْلَيْنِ سِبْتِيَّتَيْنِ لِعَدَمِ الْفَارِقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : يَجُوزُ وَطْءُ الْقُبُورِ بِالنِّعَالِ الَّتِي لَيْسَتْ سِبْتِيَّةً لِحَدِيثِ إِنَّ الْمَيِّتَ يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ وَخَصَّ الْمَنْعَ بِالسِّبْتِيَّةِ وَجَعَلَ هَذَا جَمْعًا بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ . وَهُوَ وَهَمٌ لِأَنَّ سَمَاعَ الْمَيِّتِ لِخَفْقِ النِّعَالِ لَا يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ الْمَشْيُ عَلَى قَبْرٍ أَوْ بَيْنَ الْقُبُورِ فَلَا مُعَارَضَةَ . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنَّ النَّهْيَ عَنِ السِّبْتِيَّةِ لِمَا فِيهَا مِنَ الْخُيَلَاءِ ، وَرُدَّ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُهَا انْتَهَى . قَالَ الْعَيْنِيُّ : إِنَّمَا اعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِالْخَلْعِ احْتِرَامًا لِلْمَقَابِرِ ، وَقِيلَ : لِاخْتِيَالِهِ فِي مَشْيِهِ وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ : إِنَّ أَمْرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخَلْعِ لَا لِكَوْنِ الْمَشْيِ بَيْنَ الْقُبُورِ بِالنِّعَالِ مَكْرُوهًا ، وَلَكِنْ لَمَّا رَأَى صَلَّى اللَّهُ تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَذَرًا فِيهِمَا يُقَذِّرُ الْقُبُورَ أَمَرَ بِالْخَلْعِ انْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ .
المصدر: عون المعبود شرح سنن أبي داود
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-36/h/364649
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة