حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ ، قال : نا أَبُو النَّضْرِ ، قال : نا شَرِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ يَعْنِي : أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا ، فَلْتَحُجَّ رَاكِبَةً ، وَلْتُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهَا ( أَنْ تَحُجَّ ) مِنْ بَابِ نَصَرَ ( بِشَقَاءِ أُخْتِكَ ) بِفَتْحِ الشِّينِ وَالْمَدِّ أَيْ بِتَعَبِهَا أَوْ مَشَقَّتِهَا ، أَيْ : لَا حَاجَةَ لِلَّهِ تَعَالَى بِهِ ، وَلَا يَكُونُ أَجْرٌ لَهَا بِهَذَا الْفِعْلِ الشَّاقِّ عَلَيْهَا ( شَيْئًا ) أَيْ : مِنَ الصُّنْعِ ، فَإِنَّهُ مُنَزَّهٌ مِنَ دفع الضَّرَرِ وَجَلْبِ النَّفْعِ ( فَلْتَحُجَّ ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا وَضَمُّهَا ، أَيْ : إِذَا عَجَزَتْ عَنِ الْمَشْيِ فَلْتَحُجَّ ( رَاكِبَةً ) بِالنَّصْبِ عَلَى الْحَالِ ( وَلْتُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهَا ) قَالَ فِي الْمِرْقَاةِ : وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّكْفِيرِ كَفَّارَةُ الْجِنَايَةِ وَهِيَ الْهَدْيُ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِنَ الصَّوْمِ . وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
المصدر: عون المعبود شرح سنن أبي داود
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-36/h/364736
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة