بَاب مَنْ رَأَى عَلَيْهِ كَفَّارَةً إِذَا كَانَ فِي مَعْصِيَةٍ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي : ابْنَ طَهْمَانَ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً ، وَأَنَّهَا لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ عز وجل لَغَنِيٌّ عَنْ مَشْيِ أُخْتِكَ فَلْتَرْكَبْ ، وَلْتُهْدِ بَدَنَةً ( فَلْتَرْكَبْ وَلْتُهْدِ ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ ، أَيْ : لِتَنْحَرَ ( بَدَنَةً ) أَيْ : بَعِيرًا أَوْ بَقَرَةً عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَإِبِلًا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ . وَلَيْسَ الْحَدِيثُ مِنْ رِوَايَةِ اللُّؤْلُؤيِّ . قَالَ الْمِزِّيُّ : هُوَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْعَبْدِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَبُو الْقَاسِمِ .
انْتَهَى ، قُلْتُ : وَأَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ