بَاب مَنْ رَأَى عَلَيْهِ كَفَّارَةً إِذَا كَانَ فِي مَعْصِيَةٍ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، ثنا حَجَّاجٌ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عاصم الْأَحْوَلُ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ يَقُودُهُ بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ ، فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ ( بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ ) بِكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الزَّايِ الْمُخَفَّفَةِ : حَلْقَةٌ مِنْ شَعْرٍ أَوْ وَبَرٍ تُجْعَلُ فِي الْحَاجِزِ الَّذِي بَيْنَ مِنْخَرَيِ الْبَعِيرِ يُشَدُّ بِهَا الزِّمَامُ لِيَسْهُلَ انْقِيَادُهُ إِذَا كَانَ صَعْبًا ( فَقَطَعَهَا ) أَيِ : الْخِزَامَةَ ( وَأَمَرَهُ ) أَيِ : الْقَائِدَ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ . وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ نَذَرَ ذَلِكَ . وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْحَجِّ وَالنُّذُورِ ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .
وَالْحَدِيثُ لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُنْذِرِيُّ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ رِوَايَةِ اللُّؤْلُؤيِّ . وَقَالَ الْمِزِّيُّ : وَهُوَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْعَبْدِ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَبُو الْقَاسِمِ . انْتَهَى .